كختن (٦٥)(ولا يُسرَّح شعره) أي: يُكره ذلك؛ لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه (٦٦)(ثم ينشَّف) ندبًا (بثوب) كما فُعل به ﷺ(٦٧)(ويضفَّر) ندبًا (شعرها) أي: الأنثى (ثلاثة قرون، ويُسدل وراءها)؛ لقول أمِّ عطية:"فضفَّرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها" رواه البخاري (٦٨)(وإن خرج منه) أي: الميت (شيء بعد سبع) غسلات: (حشي) المحل (بقطن)؛ ليمنع الخارج كالمستحاضة (فإن لم يستمك) بالقطن: (فبطين حر) أي: خالص؛ لأن فيه
(٦٥) مسألة: يحرم ختن الميت - وهو: قطع الجلدة التي فوق الحشفة - إذا كان غير مختون -؛ للتلازم؛ وقد سبق بيانه، مع المقصد الشرعي منه في مسألة (٦٤)، وفيه - أيضًا - إيذاء للميت من غير حاجة.
(٦٦) مسألة: يُكره تسريح شعر الميت: كشعر رأسه ولحيته وتمشيطه؛ لقول الصحابي؛ حيث إن عائشة ﵂ نهت عن ذلك، فإن قلتَ: لمَ كُرِه ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يؤدي إلى تقطيع شعره وإيذائه، وإضاعة الوقت بلا حاجة.
(٦٧) مسألة: يُستحب أن يُنشَّف الميت بثوب بعد الفراغ من غسله وقبل تكفينه؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن ذلك فعله بعض الصحابة الذين غسلوا النبي ﷺ، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع من تعفُّن الميت وظهور رائحة منه إذا كفن بدون ذلك.
(٦٨) مسألة: يُستحب أن يُضفَّر شعر المرأة الميتة: بأن يُقسَّم إلى ثلاثة قرون، ثم ترُخى وتُسدل وراءها؛ للسنة التقريرية؛ حيث قالت أمُّ عطية:"فضفَّرنا رأسها وناصيتها، وقرنيها ثلاثة قرون، وألقيناه خلفها" - تعني بنت النبي ﷺ لما ماتت - ولم يُنكر ذلك النبي ﷺ، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا يزيد من حسنها لمقابلة ربها والملكين، وهو يساعد أيضًا على جمع رأسها.