قوة تمنع الخارج (ثم يغسل المحلَّ) المتنجِّس بالخارج (ويُوضأ) الميت وجوبًا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل (٦٩)(وإن خرج) منه شيء (بعد تكفينه: لم يُعد الغسل)؛ دفعًا للمشقة، (٧٠) ولا بأس بقول غاسل له: "انقلب يرحمك الله" ونحوه، (٧١) ولا يُغسِّله في حمَّام (٧٢)(ومحرم) بحج أو عمرة (ميت كحي يُغسل بماء وسدر) لا كافور (ولا
(٦٩) مسألة: إذا خرج من الميت شيء من النجاسات بعد غسله المرة السابعة: فيجب أن يسدَّ الغاسل محلَّ خروج النجاسة بشيء من القطن، فإن لم ينسد: فيسدُّه بطين خالص - وهو: الطين الأبيض الذي لم يخالطه رمل -، ثم يغسل المحلَّ، ثم يُوضئه كوضوء الصلاة، ثم يكفّنه؛ للقياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أن المستحاضة تسدُّ ما يخرج منها من الدماء بشيء من القطن بعد غسلها من الجنابة، فكذلك الميت هنا مثلها والجامع: دفع المشقة في كل، ثانيهما: كما أن الجنب إذا أحدث بعد اغتساله يتوضأ للصلاة، فكذلك الميت هنا مثله والجامع: أن كلًا منهما قد أحدث بعد الطهارة، فإن قلتَ: لمَ يُفعل ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط وتأكد تطهيره.
(٧٠) مسألة: إذا خرج شيء من الميت بعد تكفينه: فلا يُعاد غسله، بل يُصلى عليه مباشرة: سواء خرج هذا بعد السابعة أو قبلها، وسواء كان الخارج قليلًا أو كثيرًا؛ للمصلحة؛ حيث إن فكَّ كفنه وتغسيله، ثم تكفينه مرة أخرى فيه مشقة، فدفعًا لذلك: شرع هذا.
(٧١) مسألة: لا يُشرع أن يقول الغاسل شيئًا أثناء غسله للميت؛ للتلازم؛ حيث إن هذا القول غير مفيد فيلزم عدم مشروعيته، فإن قلتَ: يُباح أن يقول: "انقلب يرحمك الله" أو "أرحني" ونحوهما قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك.
(٧٢) مسألة: لا يُغسل الميت في الحمَّام العام؛ للقياس، بيانه: كما أنه لا يغتسل الحي من الجنابة في الحمام العام فكذلك الميت مثله، والجامع: عدم الستر الكامل في كل.