للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُقرِّب طيبًا) مطلقًا (ولا يلبس ذكر مخيطًا) من قميص ونحوه (ولا يُغطَّى رأسه، ولا وجه أنثى) محرمة، ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس : "أن النبي قال - في محرم مات -: "اغسلوه بماء وسدر، وكفّنوه في ثوبيه، ولا تحنِّطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبِّيًا(٧٣) ولا تُمنع معتدَّة من طيب (٧٤) وتُزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده

(٧٣) مسألة: إذا مات محرم في حج أو عمرة: فإنه يُفعل به كما يُفعل بمن مات وهو غير محرم: من تغسيل، وتكفين، وصلاة عليه، ودفن، إلا أنه لا يُطيَّب، ولا يُلبس الرجل مخيطًا ولا يُغطى رأسه، ولا يُغطى وجه المرأة إن لم تكن عند أجانب، ولا يؤخذ من شعرهما، ولا ظفرهما كما يفعل لو كان محرمًا حيًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات -: "اغسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تُمسُّوه طيبًا ولا تخمِّروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة مُلبيًا" حيث أوجب تغسيله وتكفينه كغيره؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، وحرم مسُّه بطيب وتغطية رأسه، لأن النهي مطلق فيقتضي التحريم؛ ويلزم من قوله: "فإنه يُبعث مُلبيًا" تحريم لبسه المخيط، وعدم تغطية المرأة لوجهها، وتحريم أخذ شيء من شعره وظفره؛ لكونه في حالة إحرام بنسكٍ، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه جمع بين تطهيره وبقائه على نسكه.

(٧٤) مسألة: إذا ماتت امرأة معتدَّة بعدَّة وفاة: فإنها تُطيب بكافور وغيره كغيرها؛ للتلازم؛ حيث إن الإحداد قد سقط عنها بسبب موتها فيلزم عدم المنع من تطيبها كغيرها من الميتات غير المعتدَّات، فإن قلتَ: لمَ ذكرت المعتدَّة هنا مع أنها مثل غيرها؟ قلتُ: لأن المعتدَّة تمنع من التطيب كما يُمنع المحرم في حال الحياة، وذكرت هنا؛ لنفي الحرج في المعتدَّة وإنها تُطيب إذا ماتت، بخلاف من مات وهو محرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>