شيء بإزالتها فيُمسح عليها كجبيرة الحي، (٧٥) ويُزال خاتم ونحوه ولو ببرده" (٧٦)(ولا يُغسل شهيد معركة ومقتول ظلمًا) ولو انثيين، أو غير مكلَّفين؛ لأنه ﷺ في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم، وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قُتل دون دمه فهو شهيد، ومن قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" وصحَّحه الترمذي (إلا أن يكون) الشهيد أو المقتول ظلمًا (جُنبًا) أو وجب عليهما الغسل الحيض، أو نفاس أو إسلام (٧٧)
(٧٥) مسألة: إذا كان على جسد الميت لصوق وجبائر كخرق وقطن تمنع من وصول الماء إلى بشرته: فيجب نزعها وغسل ما تحتها بشرط: أن لا يتضرَّر جسده بسبب ذلك النزع؛ أما إن وجد ضرر: فتترك ويُمسح عليها؛ للقياس، بيانه: كما أن جبيرة الحي تُزال عند اغتساله من جنابة أو حيض أو نفاس عند عدم الضرر؛ لإيصال الماء إلى البشرة، ولا تُزال عند وجود الضرر، فكذلك الميت، والجامع: إيصال الماء إلى البشرة؛ لوجوبه، ورفع الضرر في كل.
(٧٦) مسألة: يجب أن يُزال ما على بدن الميت من خاتم، وحِلَق، وأسورة ونحوها؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إضاعة مال، وقد يمنع الماء من الوصول إلى بعض البشرة.
(٧٧) مسألة: لا يُغسَّل من مات شهيدًا في معركة قاتل فيها الكفار الإعلاء كلمة الله: سواء كان مُكلَّفًا أو لا، وسواء كان ذكرًا أو أنثى، وسواء كان عليه ما يوجب الغسل أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث أمر ﷺ بشهداء أحد أن يُدفنوا بدمائهم، ولم يغسلهم، ولم يُصلِّ عليهم، وهذا عام لجميع من ذكرنا ولم يسأل النبي ﷺ هل على أحد منهم حدث أكبر أو لا؟ وترك الاستفصال عن الحال ينزل منزلة العموم في المقال، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأمرين: أولهما: =