للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبوله، (٩٨) لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفته بعد دفنه، (٩٩) وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر: كفَّنوه من ماله، فإن لم يكن: كفَّنوه ورجعوا على تركته، أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع (١٠٠) (ويُستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض) من قطن؛ لقول عائشة : "كُفّن رسول الله في ثلاثة أثواب بيض

= إذا لم يُجهَّز إذا مات، وهذا فيه دفع مفسدة، وهذا هو المقصد الشرعي منه، وقد بسطتُ الكلام عن ذلك في المجلد الأول من كتابَي: "المهذب" و "الإتحاف" تحت عنوان: "متى ينقلب فرض الكفاية إلى فرض عين؟ ".

(٩٨) مسألة: إذا أراد واحد من الورثة، أو من الأجانب أن ينفرد بدفع جميع تكاليف تجهيز مورِّثهم: من كفن وحمل، ودفن، فلبقية الورثة أن يمتنعوا، ويطلبوا المشاركة في ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع وجود المنَّة من هذا المنفرد على الورثة أو على الميت.

(٩٩) مسألة: إذا انفرد واحد من الورثة أو من الأجانب بتجهيز مورِّثهم، ثم دُفن: فلا يجوز لأحد من بقية الورثة أن ينبشه ويسلبه كفنه لأجل أن يشترك في ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مشقة وحرج عظيم: فقد يتغَّير الميت بعد دفنه - وهو الغالب - فيتأثر النابش بما رآه.

(١٠٠) مسألة: إذا مات مسلم مع جماعة في سفر أو حضر: فيجب أن يُجِّهزوه من ماله، فإن لم يوجد معه مال: جهزوه من مالهم، ويجوز لهم أخذ ما جهَّزوه به من تركته أو ممن تلزمهم نفقته إذا رجعوا، بشرط: أن ينووا ذلك في حال تجهيزهم له، أما إذا لم ينووا ذلك: فلا يأخذوا منهم شيئًا؛ للمصلحة؛ حيث إن أخذهم المال الذي جهَّزوه به ممن تلزمهم نفقته فيه منع منَّتهم على الميت، وعلى أقربائه، ولا يأخذون إذا لم ينووا الأخذ منهم؛ لأن التجهيز عبادة، ولا يؤخذ مقابلها شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>