للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سحولية جُدُد يمانية ليس فيها قميص، ولا عمامة أدرج فيها إدراجًا" متفق عليه، (١٠١) ويُقدَّم بتكفين من يُقدَّم بغسل، (١٠٢) ونائبه كهو، والأولى: تولِّيه بنفسه (١٠٣) (تجمر) أي: تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره؛ ليعلق (ثم تُبسط بعضها

(١٠١) مسألة: يُستحب أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف - تُلفُّ عليه - تكون بيضاء نقية، ليس فيها قميص، ولا عمامة، ولا سراويل ولا غير ذلك؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن من كفَّن رسول الله من الصحابة قد كفَّنوه بذلك، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أستر للميت، وأطهر وأطيب، وفيه تفاؤل بالخير، وسرور لأهل الميت فائدة: المراد بالسحولية: الثياب البيض النقية المكونة من قطن، نسبةًّ إلى "سحول" قرية في اليمن - كما في اللسان (١١/ ٣٢٨) -.

(١٠٢) مسألة: إذا حصل تنازع فيمن يُكفِّن الميت: فيُقدِّم وصيُّه، فإن لم يوجد وصي: فالأقرب من أقربائه: أصوله، ثم فروعه، للقياس، بيانه: كما يُفعل ذلك في تغسيله - كما سبق في مسألتي (٢٦ و ٢٩) فكذلك يُفعل في تكفينه، والجامع: تقديم من قدَّمه الشارع، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه روعي في ذلك الأرحم والأشفق للميت.

(١٠٣) مسألة: إذا أوصى زيد عمرًا بأن يُغسِّله ويُكفِّنه إذا مات، ثم أناب عمرو بكرًا بفعل ذلك لما مات زيد، فيكون بكر مقدمًا على أقارب الميت، ولكن الأفضل أن يقوم عمرو بتغسيل وتكفين زيد بنفسه، ولا يُنيب أحدًا عنه في ذلك إلا أن يقول زيد العمرو: "غسِّلني وكفِّني إذا متُ فإن تعذَّر ذلك منك: فأنب من تراه مناسبًا لذلك" فالموصى ونائبه سواء؛ للمصلحة؛ حيث إن زيدًا يعرف عدالة عمرو التي تقتضي عدم كشف ما يراه على الميت - وهو: زيد - وغيره ليس مثله في تلك العدالة، لذلك كان الأفضل أن يقوم الموصى بذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>