فوق بعض) أوسعها، وأحسنها: أعلاها؛ لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه (ويجعل الحنوط) وهو: أخلاط من طيب - يُعدُّ للميت خاصة - (فيما بينها) لا فوق العليا؛ لكراهة عمر وابنه، وأبي هريرة (١٠٤)(ثم يوضع) الميت (عليها) أي: اللَّفائف (مُستلقيًا)؛ لأنه أمكن لإدراجه فيها (١٠٥)(ويُجعل منه) أي: من الحنوط (في قطن
= بنفسه، أما إن قال له:"أنب عنك من يقوم بذلك" فكل من الموصَى ونائبه في مرتبة واحدة؛ لكون زيد قد أذن لعمرو في ذلك، والعدل لا يُنيب إلا عدلًا مثله.
(١٠٤) مسألة: إذا أراد المكفّن تكفين الميت: فإنه يُبخِّر اللفائف بعد رشها بماء ورد ونحوه، ثم يبدأ ببسط ومدِّ اللفائف الثلاث على الأرض، أو على السرير، فيمدُّ اللُّفافة الأولى التي ينبغي أن تكون أوسع اللفائف وأحسنها ثم يوضع عليها الحنوط - وهو طيب يُعدُّ للميت خاصة - فوق هذه اللُّفافة، ثم يمدُّ اللفافة الثانية فوق الأولى، ثم يذر الحنوط فوقها من داخلها، ثم يمدُّ اللفافة الثالثة فوق الثانية؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ في المحرم الذي وقصته ناقته فمات -: "ولا تُقرِّبوه طيبًا" حيث دل مفهوم الصفة على أن غير المحرم يُطيَّب ويُحنَّط، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عمر، وابنه، وأبا هريرة ﵃ يكرهون أن يوضع الطيب فوق اللفافة الأولى، بل داخلها، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن ذلك يجعل منظر ورائحة الميت مقبولين عند الناظرين والقريبين من الجنازة، الرابعة: القياس بيانه: كما أن الحي يجعل أحسن وأوسع ثيابه هو الظاهر، فكذلك الميت مثله، والجامع: ظهور المسلم بأحسن هيئة وصورة في كل.
(١٠٥) مسألة: بعد بسط اللفائف: يوضع الميت مُستلقيًا على ظهره فوق تلك اللَّفائف، ويُجعل وجهه إلى القبلة إن أمكن؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك أيسر في =