فحسن)؛ لأن أنسًا طلي بالمسك، وطَلَى ابن عمر ميتًا بالمسك، (١٠٧) وكُره داخل عينيه (١٠٨) وأن يُطيَّب بورس وزعفران، (١٠٩) وطليه بما يُمسكه كصبر ما لم يُنقل (١١٠)(ثم يرد طرف اللفافة العليا) من الجانب الأيسر (على شقِّه الأيمن، ويرد
(١٠٧) مسألة: يُكره تطييب جميع بدن الميت بالمسك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إضاعة المال، وإسراف، والله لا يُحب المسرفين، فإن قلتَ: يُستحب تطييب جميع بدنه - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر قد طلى ميتًا بالمسك قلتُ: إن ثبت هذا عنه، فإنه اجتهاد منه مخالف لعموم قوله تعالى: ﴿إنه لا يحب المسرف﴾، وقول أو فعل الصحابي إذا خالف نصًا لا يُحتج به فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض فعل الصحابي مع عموم الكتاب" فعندنا: يُعمل بالعموم ولا يقوى فعل الصحابي هنا على تخصيصه، وعندهم: يُعمل بفعل الصحابي، ويقوى على تخصيص عموم الآية، تنبيه: قوله: "لأن أنسًا طلي بالمسك" لا يصلح للاستدلال به؛ لأن الغالب أن الذي طلاه بذلك بعض التابعين، وقول أو فعل التابعي ليس بحجة.
(١٠٨) مسألة: يُكره وضع قطن مُطيَّب داخل عيني الميت؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يُفسدهما.
(١٠٩) مسألة: يُكره وضع زعفران أو ورس على بدن أو كفن الميت؛ للمصلحة؛ حيث إنهما غير مناسبين، وغير لائقين بحال الموت؛ لكونهما يُستعملان للزينة.
(١١٠) مسألة: يُكره طلي ودهن جسم الميت بشيء يجعله متماسكًا صلبًا يابسًا مثل "الصَّبر"؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إضاعة مال ووقت بلا حاجة. [فرع]: يُستحب طلي جسم الميت بشيء يجعله صلبًا يابسًا كالصبر بشرط: أن يعزم أهله على نقله من بلد إلى بلد آخر - لغرض معيَّن -؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يمنع من ظهور رائحة كريهة من الميت عند تأخر دفنه.