طرفها الآخر فوقه) أي: فوق الطرف الأيمن (ثم) يفعل بـ (الثانية والثالثة كذلك) أي: كالأولى (١١١)(ويجعل أكثر الفاضل) من كفنه (على رأسه)؛ لشرفه، ويُعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه؛ ليصير الكفن كالكيس، فلا ينتشر (ثم يعقدها)؛ لئلا ينتشر (وتحلُّ في القبر)؛ لقول ابن مسعود:"إذا أدخلتم الميت القبر فحلُّوا العقد" رواه الأثرم، (١١٢) وكُرِه تخريق اللفائف؛ لأنَّه إفساد لها، (١١٣)(وإن
(١١١) مسألة: بعد فراغه من تطييب الميت على الطريقة السابقة - في مسألة (١٠٦) -: يقوم برد طرف اللفافة العليا، وهي الثالثة كما سبق في مسألة (١٠٤) - وهي: التي تلي الميت مباشرة - من الجانب الأيسر، ويجعلها على شقه الأيمن، ويرد طرف هذه اللفافة الآخر فوق الطرف الأيمن أو يرد طرفها الأيمن على شقه الأيسر، ثم يفعل باللفافة الثانية كما فعل بالأولى، ثم يفعل بالثالثة - وهي التي تظهر للناس - كما فعل بالثانية؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يمنع خروج الميت من الكفن عند تحريكه أثناء حمله أو دفنه.
(١١٢) مسألة: إذا فضل من كفنه شيء: فيُجعل أكثره على رأسه، ويجعل باقي الفاضل على وجهه ورجليه، ثم يعقد ذلك على رأسه ووجهه ورجليه، ثم إذا وُضع في قبره: فإن تلك العُقد تُحل؛ لقاعدتين: الأولى: المصلحة: حيث إن هذا يجعل الكفن كالكيس، فلا ينتشر فيما: إذا سقط من حامليه، وجُعل الفاضل على الرأس والوجه؛ لشرفهما، وجُعل على الرجلين؛ ليمنع ذلك من السقوط والانزلاق، وشُرع حلُّ العقد في القبر؛ لأن الخوف من سقوط وانتشار الميت قد أُمن، الثانية: قول الصحابي؛ حيث قال ابن مسعود ﵁:"إذا أدخلتم الميت القبر فحلُّوا العقد".
(١١٣) مسألة: يُكره أن يُخرَّق الكفن، بحيث يُجعل فيه فَتَحات إلا إن خيف من سرقة الكفن فيُستحب تخريقه؛ للمصلحة؛ حيث إن تخريقه يُقبِّح الكفن، ويُفسده، إما إن خيف من سرقة الكفن: فيُستحب التخريق؛ لمنع نبش القبر لأجل ذلك فتنتهك حرمة الميت.