كُفِّن في قميص ومئزر ولفافة: جاز)؛ لأنَّه ﷺ"ألبس عبد الله بن أُبَي قميصَه لما مات" رواه البخاري، وعن عمرو بن العاص: أن الميت يؤزر، ويُقمَّص، ويُلف بالثلاثة، وهذا عادة الحي، ويكون القميص بكمَّين، ودخاريص، لا يزِرٍّ (١١٤)(وتُكفَّن المرأة) والخنثى ندبًا (في خمسة أثواب) بيض من قطن (إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين)؛ لما روى أحمد وأبو داود - وفيه ضعف - عن ليلى الثقفية قالت:"كنتُ فيمن غسل أمَّ كلثوم بنت رسول الله ﷺ فكان أول ما أعطانا الحِقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر" قال أحمد: "الحِقاء": الإزار و "الدرع": القميص، فتؤزر بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمَّر، ثم تُلَفُّ باللُّفافتين، (١١٥) ويُكفَّن صبي في ثوب، ويُباح في ثلاثة ما لم يرثه غير
(١١٤) مسألة: يُباح تكفين الميت في قميص - وهو: الثوب العادي ذو الأكمام، ودخلات في جوانبه - وهي: الدخاريص - لكن بدون أزرار تقفل - وكذلك إزار يُجعل على الحقوين وما تحتهما، وكذلك: لفافة تلف جميع البدن، وصفة ذلك: أن يُلبس الإزار، ثم يُلبس القميص، ثم يُلفُّ باللفافة؛ لقواعد الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد ألبس قميصه عبد الله بن أُبَي لما مات، الثانية: القياس، بيانه: كما أن الحي يلبس الإزار، ثم القميص، ثم العباءة فكذلك الميت مثله، والجامع: الاحتياط في الستر في كل؛ الثالثة: قول الصحابي؛ حيث قال عمرو بن العاص:"إن الميت يؤزر، ويُقمَّص، ويُلفُّ بالثلاثة"، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، وتزيين مظهر الميت، وستره.
(١١٥) مسألة: يُستحب أن تكفن المرأة والخنثى في خمسة أثواب، وهي:"إزار" و"قميص" وهو الثوب العادي ذو الأكمام و "خمار" يُجعل على رأسها، و"لفافتان" وهما اللتان يشملان جميع بدنها، وصفة ذلك: أن تُلبس الإزار، ثم =