للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مكلَّف (١١٦) وصغيرة في قميص ولفافتين (١١٧) (والواجب) للميت مطلقًا (ثوب

تُلبس القميص، ثم تُخمَّر، ثم تُلَفُّ باللفافتين؛ للقياس، بيانه: كما أن المرأة في الحياة تزيد على الرجل في لباسها؛ سترًا لها فكذلك تزيد عليه في كفنها والجامع: المبالغة في سترها؛ منعًا للفتنة، وإثارة الشهوة، وجُعل الخنثى مثل المرأة هنا، احتياطًا؛ لاحتمال أن يكون أنثى تنبيه: حديث ليلى الثقفية لا يصلح للاستدلال به؛ لأن من رواته نوح بن حكيم، وهو ضعيف الرواية.

(١١٦) مسألة: يُستحب أن يكفن الصبي بثلاثة أثواب، وهو قول الجمهور؛ للقياس، بيانه: كما أن البالغ يستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب فكذلك الصبي، والجامع: الاحتياط في الستر، فإن قلتَ: يُستحب: أن يُكفَّن في ثوب واحد، ولا يُكفَّن في ثلاثة إلا إن كان وارثه مُكلَّفًا وأذن بذلك: فإنه يكفن في ثلاثة استحبابًا - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للمصلحة؛ حيث إن غير المكلف بحاجة إلى المال، فلا يُوضع في ثلاثة أثواب مع أنه يكفيه واحد قلتُ: هذا غيرُ مسلِّم؛ لأن فيه جلب مصلحة لغيره من ماله، وفي تكفينه في ثلاثة أثواب جلب مصلحة له، فيُقدَّم ما فيه جلب مصلحة له؛ لأنَّه ماله فإن قلتُ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض المصلحة مع القياس" فعندنا: يُعمل بالقياس؛ لما ذكرنا من مصلحة الميت، وعندهم: يُعمل بمصلحة الحي الوارث له.

(١١٧) مسألة: يُستحب أن تُكفَّن الصبية بخمسة أثواب؛ للقياس على البالغة، والجامع: المبالغة في الستر، فإن قلتَ: تكفن في قميص ولفافتين، ولا تخمر ولا يُغطى رأسها - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للقياس، بيانه: كما أن الصغيرة ليست بحاجة إلى الخمار في حياتها فكذلك بعد موتها، والجامع: الأمن من الفتنة في كل قلتُ: لا يُسلَّم الأصل المقاس عليه؛ حيث إن الصبية التي بلغت سبع سنوات قد يُفتتن بها، فتكون بعد مماتها كذلك، فتكفَّن في خمسة أثواب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>