يستر جميعه)؛ لأن العورة المغلَّظة يجزئ في سترها ثوب واحد: فكفن الميت أولى (١١٨) ويكره بصوف وشعر، (١١٩) ويحرم بجلود، (١٢٠) ويجوز في حرير؛ لضرورة فقط، (١٢١) فإن لم يجد إلا بعض ثوب: ستر العورة كحال الحياة، والباقي بحشيش
فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض القياسين" فألحقناها بالبالغة؛ لأنها أكثر شبهًا بها، وألحقوها بحالها حال حياتها؛ لأنَّه أكثر شبهًا بها وهو المسمى بقياس "الشبه"، أو "غلبة الأشباه".
(١١٨) مسألة: يُجزئ تكفين الميت بثوب واحد ساتر للميت: سواء كان ذكرًا أو أنثى أو خنثى أو كبيرًا، أو صغيرًا، وسواء كان الثوب له أكمام أو لا؛ للقياس، بيانه: كما أن العورة المغلَّظة يُجزئ في سترها من الحي ثوب واحد، فمن باب أولى أن يُجزئ ذلك في الميت، والجامع: الستر في كل، بل إن الحي أحوج إلى الستر من الميت؛ لكون الحي المنكشف العورة يثير الفتنة أكثر من الميت المنكشف العورة، فإن قلتَ: لمَ يجزئ ذلك؟ قلتُ: لأن المطلوب الستر وقد وُجد.
(١١٩) مسألة: يُكره أن يُكفَّن الميت بكفن مكوَّن من صوف أو شعر؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك قد يؤثر في بشرة الميت قبل دفنه.
(١٢٠) مسألة: يحرم أن يُكفن الميت بكفن مكوَّن من جلود الحيوانات؛ للسنة القولية؛ حيث إنه ﷺ قد أمر بنزع الجلود عن الشهداء مع ضيق الوقت، ومع عدم غسلهم وتكفينهم؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، وترك الواجب حرام، فإن قلتَ: لم حرم ذلك؟ قلتُ: لعدم التفاؤل في لبسها؛ وقد قيل: إنها من ألبسة أهل النار.
(١٢١) مسألة: يحرم تكفين الميت بكفن من حرير أو من ذهب أو فضة لغير ضرورة، أما إن وُجدت ضرورة: كأن لا يوجد إلا هذا الكفن من الحرير أو الذهب أو الفضة فيُباح تكفينه فيه؛ للمصلحة؛ حيث إن تكفينه فيها من غير =