للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يستر جميعه)؛ لأن العورة المغلَّظة يجزئ في سترها ثوب واحد: فكفن الميت أولى (١١٨) ويكره بصوف وشعر، (١١٩) ويحرم بجلود، (١٢٠) ويجوز في حرير؛ لضرورة فقط، (١٢١) فإن لم يجد إلا بعض ثوب: ستر العورة كحال الحياة، والباقي بحشيش

فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض القياسين" فألحقناها بالبالغة؛ لأنها أكثر شبهًا بها، وألحقوها بحالها حال حياتها؛ لأنَّه أكثر شبهًا بها وهو المسمى بقياس "الشبه"، أو "غلبة الأشباه".

(١١٨) مسألة: يُجزئ تكفين الميت بثوب واحد ساتر للميت: سواء كان ذكرًا أو أنثى أو خنثى أو كبيرًا، أو صغيرًا، وسواء كان الثوب له أكمام أو لا؛ للقياس، بيانه: كما أن العورة المغلَّظة يُجزئ في سترها من الحي ثوب واحد، فمن باب أولى أن يُجزئ ذلك في الميت، والجامع: الستر في كل، بل إن الحي أحوج إلى الستر من الميت؛ لكون الحي المنكشف العورة يثير الفتنة أكثر من الميت المنكشف العورة، فإن قلتَ: لمَ يجزئ ذلك؟ قلتُ: لأن المطلوب الستر وقد وُجد.

(١١٩) مسألة: يُكره أن يُكفَّن الميت بكفن مكوَّن من صوف أو شعر؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك قد يؤثر في بشرة الميت قبل دفنه.

(١٢٠) مسألة: يحرم أن يُكفن الميت بكفن مكوَّن من جلود الحيوانات؛ للسنة القولية؛ حيث إنه قد أمر بنزع الجلود عن الشهداء مع ضيق الوقت، ومع عدم غسلهم وتكفينهم؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، وترك الواجب حرام، فإن قلتَ: لم حرم ذلك؟ قلتُ: لعدم التفاؤل في لبسها؛ وقد قيل: إنها من ألبسة أهل النار.

(١٢١) مسألة: يحرم تكفين الميت بكفن من حرير أو من ذهب أو فضة لغير ضرورة، أما إن وُجدت ضرورة: كأن لا يوجد إلا هذا الكفن من الحرير أو الذهب أو الفضة فيُباح تكفينه فيه؛ للمصلحة؛ حيث إن تكفينه فيها من غير =

<<  <  ج: ص:  >  >>