أو ورق، (١٢٢) وحُرِّم دفن حُلي وثياب غير الكفن؛ لأنَّه إضاعة مال، (١٢٣) ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه (١٢٤) فصل: في الصلاة على الميت: تسقط بمكلَّف، (١٢٥) وتسنُّ جماعة، وأن لا تنقص الصفوف عن
ضرورة ضياع للمال وإسراف؛ والله لا يُحب المسرفين، فإن وجدت ضرورة فيُباح لضرورة ستر العورة؛ لأن دفع المفسدة - وهو: ستر العورة - مُقدَّم على جلب المصلحة - وهو الحفاظ على المال، و "عند الضرورات تُباح المحظورات".
(١٢٢) مسألة: إذا لم يوجد إلا قطعة لا تكفي لستر كل الميت: فإنه يُستر بها عورته وإن بقي شيء فرأسه، ويُجعل على باقيه شيء من الحشيش أو الورق؛ للقياس، بيانه: كما أن العورة تقدَّم في الستر في حال الحياة، فكذلك تُقدَّم في حال الممات، والجامع: الستر في كل، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن كشف العورة يُثير الفتنة بخلاف غيرها.
(١٢٣) مسألة: يحرم أن يُدفن مع الميت ذهب أو فضة أو غيرهما من الثياب والحلي؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إضاعة مال، وإسراف، والله لا يحب المسرفين.
(١٢٤) مسألة: يُباح للحي أن يأخذ كفن الميت - قبل أو بعد وضعه في قبره - بشرط: أن يخاف على نفسه الهلاك أو الضرَّر من بردٍ أو حرٍّ، وذلك بثمنه، فيدفع ثمنه للورثة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع التلف أو الضرر عن ذلك الحي، ودفع المفسدة عن ذلك الحي مقدم على جلب المصلحة لذلك الميت بتكفينه فيه.
(١٢٥) مسألة: إذا صلَّى مُكلَّف - بالغ عاقل - على ميت: فإن الصلاة عليه تسقط عن الباقين: سواء كان هذا المصلي ذكرًا أو أنثى، حرًا أو عبدًا، مقيمًا أو مسافرًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الصلاة عليه فرض كفاية - كما سبق في =