للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثلاثة (١٢٦) (والسنة: أن يقوم الإمام عند صدره) أي: صدر ذكر (وعند وسطها) أي: وسط أنثى، والخنثى بين ذلك، (١٢٧) والأولى بها وصيُّه العدل، فسيِّد برقيقه، فالسلطان، فنائبه الأمير، فالحاكم، فالأولى بغسل رجل، فزوج بعد ذوي

مسألة (٢٢) - أن تسقط بالواحد؛ لأنَّه يُعتبر بعضًا؛ حيث إن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين.

(١٢٦) مسألة: يُستحب أن تُصلِّي جماعة على الميت، وأن تكون ثلاثة صفوف؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه كان يصلي مع الجماعة، وأنَّه كان يُقسِّم الناس ثلاثة صفوف، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تكثير الأجر، وغفران الذنوب للميت.

(١٢٧) مسألة: يُستحب أن يقف الإمام - أثناء الصلاة على الميت - عند رأس الرجل والصبي، وعند وسط المرأة والصبية، والخنثى؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يفعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تشريف للرأس الذي فيه الفكر والذهن، الذي بسببه قد اهتدى إلى طريق الرشاد، وابتعد عن طريق الضلال، والأصل أن يقف عند رأس كل ميت، ولكن عُدل في المرأة فاستحب الوقوف عند وسطها؛ لكون ذلك أستر لها: فيمنع الإمام أن ينظر المأموم إلى ما يُقابل فرجها وعجزتها؛ دفعًا لإثارة الفتنة، وفُعل ذلك بالخنثى احتياطًا؛ لاحتمال أن يكون أنثى، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن قلتَ: إن الإمام يقف عند صدر الذكر، ويقف بين صدر الخنثى ووسطه - وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>