للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأرحام، (١٢٨) ومن قدَّمه وليُّ بمنزلته، (١٢٩) من قدَّمه وصي، (١٣٠) وإذا اجتمعت

(١٢٨) مسألة: إذا حصل تنازع فيمن يصلي على هذا الميت: فيُقدَّم وصيُّه العدل العارف لأحكام الصلاة، فإن لم يوجد وصي، فيُقدَّم سيد للصلاة على رقيقه، فإن تعذَّر: فالأولى بغسله يُقدَّم في الصلاة عليه - كما سبق في مسألة (٢٦ و ٢٩) - ممن يصلح للإمامة، ويُقدَّم في الصلاة على المرأة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم أخوها، ثم زوجها؛ لقاعدتين: الأولى: فعل الصحابي؛ حيث إن أبا بكر قد أوصى بأن يُصلَّي عليه عمر ، وأوصى عمر بأن يُصلِّي عليه صهيب فقُدِّما في ذلك، الثانية: المصلحة؛ حيث إن هذا الترتيب السابق أصلح للميت، وأعزُّ له، وسبب لاستجابة الدُّعاء.

(١٢٩) مسألة: إذا قدَّم واحد من أولياء الميت شخصًا في إمامة الصلاة على الميت: فإنه يُقدَّم على غيره، فيكون المقدَّم بمنزلة المقدِّم بشرط: أن يكون هذا المقدَّم عدلًا عارفًا لأحكام الصلاة على الموتى؛ للقياس، بيانه: كما أن ولي النكاح إذا قدَّم غيره ووكَّله بأن يعقد النكاح على موليته: فإنه يُقدّم على غيره، فكذلك هنا، والجامع: التقديم والصلاحية في كل، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن هذا من حقه شرعًا، والتيسير على المسلمين.

(١٣٠) مسألة: إذا أوصى زيد بأن عمرًا يُصلِّي عليه إذا مات، وأوصى عمرو بكرًا بأن يُصلي على زيد: فلا يُقدَّم بكر، إلا إذا أذن زيد لعمرو بأن يُقدِّم من يشاء، وقدَّم عمرو بكرًا: فإنه يُقدَّم هنا؛ للتلازم؛ حيث إن زيدًا قد وثق بعمرو بأن يصلي عليه، ولا يلزم من ذلك: أن يكون غيره مثله في درجة الثقة فلزم منعه، بخلاف ما لو أذن لعمرو بأن يُقدِّم من يشاء فيلزم تقديمه؛ لأن زيدًا واثق بأن عمرًا لن يُقدِّم إلا من هو مثله أو أفضل منه، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط للميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>