للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جنائز: قُدِّم إلى الإمام أفضلهم - وتقدَّم -، فأسن، فأسبق، ويُقرع مع التساوي، (١٣١) وجمعهم بصلاة أفضل (١٣٢) ويُجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل، وخنثى

(١٣١) مسألة: إذا اجتمعت عدَّة أمواتٍ: رجال وصبيان ونساء: فإنه يوضع الرجال مما يلي الإمام مباشرة، ثم يليهم الصبيان، ثم النساء، فتكون النساء أبعد ما يكون عن الإمام؛ لقاعدتين: الأولى: فعل الصحابي؛ حيث إن ذلك قد ثبت عن عثمان وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة ، الثانية: المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع للفتنة، وقد تقدَّم ذلك في مسألة (١١٣) من باب "صلاة الجماعة" حيث إنه إذا اجتمع هؤلاء: صف الرجال وراء الإمام؛ ثم يصف الصبيان خلفهم، ثم تصف النساء خلف الجميع. [فرع]: إذا اجتمعت عدَّة أموات من الرجال: قُدِّم أفضلهم في العلم بأن يوضع بعد الإمام مباشرة، فإن كانوا في العلم سوءا: قُدِّم أكبرهم سِنًّا، فإن كانوا في السِّنِّ سواء: قُدِّم أسبقهم في الموت والتغسيل والتكفين، فإن كانوا في ذلك سواء: يُقرع بينهم، ويُجعل مما يلي الإمام من تخرج له القرعة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تقديم العلماء على غيرهم؛ لفضلهم على جميع الناس، ثم الأكبر سنًا؛ لكونهم أقدم في العمل في الأحكام الشرعية، فيكون أكمل وأشرف من غيره، ثم الأسبق في الموت وغيره؛ لئلا يشعر أهله بالظلم، ثم يُقدَّم من تُصيبه القرعة؛ نظرًا لتساوي الحقوق، فلا يشعر أحد بظلم كما قلنا في الأذان، والإمامة، وقد تقدَّم.

(١٣٢) مسألة: إذا اجتمعت عدَّة جنائز: فإن الصلاة عليهم جميعًا بصلاة واحدة أفضل من الصلاة على كل جنازة لوحدها؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يُحقِّق الإسراع بدفن الموتى قبل أن تخرج منهم روائح كريهة، وفيه تكثير الجماعة على كل جنازة؛ لاجتماع أهل الجنائز جميعهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>