بينهما (١٣٣)(ويُكبِّر أربعًا)؛ "لتكبير النبي ﷺ على النجاشي أربعًا" متفق عليه (١٣٤)(يقرأ في الأولى) أي: بعد التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام و (بعد التعوِّذ) والبسملة (الفاتحة) سرًا ولو ليلًا لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا نستفتح، ولا نقرأ سورة معها"(١٣٥)(ويُصلِّي على النبي ﷺ في) أي: بعد التكبير (الثانية كـ) الصلاة
(١٣٣) مسألة: إذا اجتمع رجل وامرأة وخنثى وأريد الصلاة عليهم صلاة الجنازة: فإنه يُجعل وسط المرأة والخنثى مساويًا لرأس الرجل؛ للتلازم؛ حيث إن الإمام يقف عند وسط المرأة والخنثى، ورأس الذكر إذا انفرد كل واحد منهم، فيلزم أن يفعل ذلك إذا اجتمعوا؛ ليتحقَّق ذلك، تنبيه: قوله: "حذاء صدر رجل وخنثى بينهما" يشير إلى مذهبه في ذلك، والراجح أنه يقف عند وسط الخنثى كالمرأة، ورأس الذكر - كما سبق في مسألة (١٢٧).
(١٣٤) مسألة: إذا وُضع الميت أمام الإمام - كما سبق وصفه -: فإنه يُصلِّي عليه مُكبِّرًا أربع تكبيرات للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ كان يُكبِّر في صلاة الجنازة أربع تكبيرات كما فعل في صلاته على النجاشي لما علم بوفاته، وكما فعل على عدة جنائز كما رواه أنس وابن عباس ﵃، فإن قلتَ: لمَ شُرعت تلك التكبيرات الأربع؟ قلتُ: لأنها بمنزلة أربع ركعات، فإن قلتَ: لمَ كانت صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود؟ قلتُ: لأن الإسراع بدفن الجنازة مقصود شرعًا؛ لئلا تخرج منه روائح كريهة، فتؤذي الناس، وتُشوه الميت، والصلاة عليه بهذه الطريقة تحقق هذا المقصود.
(١٣٥) مسألة: يبدأ المصلي على الجنازة بتكبيرة الإحرام - وهي: التكبيرة الأولى - فيتعوَّذ بعدها من الشيطان الرجيم، ثم يُبسمل، ثم يقرأ الفاتحة سرًا، ولو وقعت تلك الصلاة في الليل، ولا يقرأ سورة بعدها؛ للسنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قول أمِّ شريك: "أمرنا رسول الله أن نقرأ في الجنازة بفاتحة الكتاب، =