في (التشهد) الأخير؛ لما روى الشافعي عن أبي أمامة عن أبي أمامة بن سهل: أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ: "أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يُكبِّر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثم يُصلِّي على النبي ﷺ، ويُخلص الدعاء للميت، ثم يُسلِّم"(١٣٦)(ويدعو في الثالثة)؛ لما تقدَّم (فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا
ولا نستفتح، ولا نقرأ سورة معها"، ثانيهما: قول أبي أمامة بن سهل: "إن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يُكبِّر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سِرًّا في نفسه، ثم يُصلِّي على النبي ﷺ، ويُخلص الدعاء للميت، ثم يُسلِّم" وأبو إمامة قد أخبره بذلك رجل من أصحاب رسول الله ﷺ، وإذا قال الصحابي: "من السنة" فله حكم الحديث المرفوع، فإن قلتَ: لمَ تقرأ الفاتحة هنا؟ قلتُ: لأن القيام مشروع في صلاة الجنازة، والفاتحة تُشرع في كل قيام، فإن قلتَ: لم لا يُشرع فيها دعاء الاستفتاح، وقراءة سورة؟ قلتُ: لأنَّه يُشرع في صلاة الجنازة الإسراع فيها، وفعلهما يؤخرها، فإن قلتَ: إنه يُجهر في قراءة الفاتحة؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن ابن عباس قد جهر فيها قلتُ: إن ابن عباس ﵃ قد جهر بذلك لتعليم الناس صلاة الجنازة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة القولية مع فعل الصحابي" فعندنا: يعمل بالسنة وعندهم: يُعمل بفعل الصحابي.
(١٣٦) مسألة: بعد فراغه من قراءة الفاتحة: يُكبِّر التكبيرة الثانية ثم يصلي على النبي ﷺ كما يفعل في التشهد الأخير قائلًا: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد"؛ للسنة القولية؛ وهو حديث أبي إمامة الذي ذكر في مسألة (١٣٥)، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تبرك بالصلاة على النبي ﷺ قبل الدعاء.