للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في (التشهد) الأخير؛ لما روى الشافعي عن أبي أمامة عن أبي أمامة بن سهل: أنه أخبره رجل من أصحاب النبي : "أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يُكبِّر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثم يُصلِّي على النبي ، ويُخلص الدعاء للميت، ثم يُسلِّم" (١٣٦) (ويدعو في الثالثة)؛ لما تقدَّم (فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا

ولا نستفتح، ولا نقرأ سورة معها ثانيهما: قول أبي أمامة بن سهل: "إن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يُكبِّر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سِرًّا في نفسه، ثم يُصلِّي على النبي ، ويُخلص الدعاء للميت، ثم يُسلِّم" وأبو إمامة قد أخبره بذلك رجل من أصحاب رسول الله ، وإذا قال الصحابي: "من السنة" فله حكم الحديث المرفوع، فإن قلتَ: لمَ تقرأ الفاتحة هنا؟ قلتُ: لأن القيام مشروع في صلاة الجنازة، والفاتحة تُشرع في كل قيام، فإن قلتَ: لم لا يُشرع فيها دعاء الاستفتاح، وقراءة سورة؟ قلتُ: لأنَّه يُشرع في صلاة الجنازة الإسراع فيها، وفعلهما يؤخرها، فإن قلتَ: إنه يُجهر في قراءة الفاتحة؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن ابن عباس قد جهر فيها قلتُ: إن ابن عباس قد جهر بذلك لتعليم الناس صلاة الجنازة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة القولية مع فعل الصحابي" فعندنا: يعمل بالسنة وعندهم: يُعمل بفعل الصحابي.

(١٣٦) مسألة: بعد فراغه من قراءة الفاتحة: يُكبِّر التكبيرة الثانية ثم يصلي على النبي كما يفعل في التشهد الأخير قائلًا: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد"؛ للسنة القولية؛ وهو حديث أبي إمامة الذي ذكر في مسألة (١٣٥)، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تبرك بالصلاة على النبي قبل الدعاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>