للميت (١٣٩)(وإن كان) الميت (صغيرًا): ذكرًا، أو أنثى، أو بلغ مجنونًا واستمر:(قال) - بعد:"ومن توفيته منا فتوفه عليهما" -: (اللهم اجعله ذخرًا لوالديه وفرطًا) أي: سابقًا مُهيئًا لمصالح والديه في الآخرة: سوءا مات في حياة والديه أو بعدهما (وأجرًا وشفيعًا حجابًا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم) ولا يستغفر له؛ لأنَّه شافع غير مشفوع فيه، ولا جرى عليه قلم، (١٤٠) وإذا لم يعرف إسلام والديه: دعا لمواليه (١٤١)(ويقف بعد الرابعة قليلًا) ولا يدعو، ولا يتشهد،
(١٣٩) مسألة: تباح الإشارة إلى الميت بالإصبع أثناء الدعاء له؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه زيادة تخصيص وتأكيد، وهو من باب الإخلاص بالدعاء.
(١٤٠) مسألة: إذا كان الميت صغيرًا أو مجنونًا وهو من أولاد المسلمين: فإنه يدعو المصلي قائلًا: "اللهم اجعله ذخرًا لوالديه وفرطًا .. الخ" - كما ذكر المصنف هنا - لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ورد بعض هذا الدعاء عنه ﷺ، الثانية: المصلحة؛ حيث إن هذا الدعاء مناسب للمقام؛ إذ لا ذنب للصغار والمجانين، فإن قلتَ: لمَ يقال: اجعله في كفالة إبراهيم؟ قلتُ: لما ذكره ابن أبي الدنيا من أن إبراهيم ﵇ هو حاضن من يموت من الصبيان، فإن قلتَ: لم لا يُستغفر له؟ قلتَ: لعدم وجود ذنب عليه؛ حيث إنه شافع لوالديه، فإن قلتَ: لمَ دعي له بأن يقيه الله من عذاب الجحيم مع أنه غير مُكلَّف؟ قلتُ: لأن النار ستنال كل أحد ومنهم الصغار، وهذا تحلِّة القسم؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾.
(١٤١) مسألة: إن كان الميت صغيرًا أو مجنونًا، ولا يعرف: هل والداه مسلمان أو لا؟ فإنه يُدعى لمواليه المسلمين فيقال:"اللهم اجعله ذخرًا لمواليه"؛ للتلازم؛ حيث إن مواليه هم الذين قاموا برعايته والعناية به، وتربيته على الإسلام، فيلزم أن يصرف الدعاء إليهم؛ جزاء بما فعلوا.