ولا يُسبِّح (ويُسلِّم) تسليمة (واحدة عن يمينه) روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب: أن النبي ﷺ سلَّم على الجنازة تسليمة واحدة، (١٤٢) ويجوز تلقاء وجهه، وثانية، (١٤٣) وسُنَّ وقوفه حتى تُرفع (١٤٤)(ويرفع يديه) ندبًا (مع كل تكبيرة)؛ لما تقدَّم في صلاة العيدين (١٤٥)(وواجبها) أي: الواجب في صلاة الجنازة
(١٤٢) مسألة: بعد فراغه من الدعاء للميت: يُكبِّر الرابعة، ويسكت قليلًا ثم يُسلِّم عن يمينه تسليمة واحدة، فلا يقول شيئًا بعد هذه التكبيرة؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للفصل بين التكبيرة والتسليم بقدر أخذ النفس، وذلك كله للإسراع في دفن الجنازة فالتخفيف في ذلك مشروع؛ لذا يُجزئ لو قال:"السلام عليكم".
(١٤٣) مسألة: يُباح أن يُسلِّم في صلاة الجنازة بدون التفات، أي: وهو مستقبل القبلة، ويُباح أن يُسلِّم تسليمتين كالصلاة العادية؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث ثبت عنه ﷺ أنه سلَّم تسليمتين في صلاة الجنازة، الثانية: المصلحة؛ حيث إن في التفاته بعض التأخير، فأُبيح تركه؛ لكونه يُناسب الإسراع في الجنازة.
(١٤٤) مسألة: إذا فرغ المصلي على الجنازة: يُستحب أن يقف حتى تُرفع تلك الجنازة من بين يديه؛ لفعل الصحابي؛ حيث كان ابن عمر لا يبرح من مُصلَّاه حتى يراها على أيدي الرجال، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احترام وتقدير هذا المسلم الميت.
(١٤٥) مسألة: يُستحب أن يرفع المصلي على الجنازة يديه إلى محاذاة كتفيه أو أذنيه مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربع، وأن يضع باطن اليد اليُمنى على ظاهر اليد اليُسرى تحت السرة أو فوقها بين التكبيرات الأربع؛ للقياس، بيانه: كما يُستحب فعل ذلك في سائر الصلوات ومنها صلاة العيدين، فكذلك صلاة الجنازة مثلها، والجامع: أن كلًا منها تُعتبر صلاة يُعظم بها الله تعالى، وبيان أن الله أكبر من كل شيء.