مما تقدَّم (قيام) في فرضها (وتكبيرات) أربع (والفاتحة) ويتحمَّلها الإمام عن المأموم (والصلاة على النبي ﷺ، ودعوة للميت والسلام)، (١٤٦) ويُشترط لها النية، فينوي الصلاة على الميت، ولا يضرُّ جهله بالذكر وغيره، فإن جهله: نوى "على من يصلي عليه الإمام" وإن نوى: "أحد الموتى": اعتبر تعيينه، وإن نوى:"على هذا الرجل" فبان امرأة، أو بالعكس أجزأ؛ لقوة التعيين، قاله أبو المعالي، وإسلام الميت، وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة، وإلا صُلِّي عليه، والاستقبال، والسترة كمكتوبة، وحضور الميت بين يديه، فلا تصح على جنازة محمولة، ولا من وراء جدار (١٤٧)
(١٤٦) مسألة: واجبات صلاة الجنازة ستة: أولها: القيام؛ فلا تصح من قاعد - وهو قادر على القيام ثانيها: التكبيرات الأربع، ثالثها: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، رابعها: الصلاة على النبي ﷺ بعد الثانية، خامسها: الدعاء للميت بعد الثالثة، سادسها: التسليمة الواحدة بعد الرابعة؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"صَلِّ قائمًا"؛ حيث أوجب الشارع القيام في كل صلاة، ومنها صلاة الجنازة؛ لأن الأمر مطلق فيقتضي الوجوب، الثانية: السنة الفعلية، الثالثة: المصلحة، وقد سبق بيان ذلك في مسائل (١٣٤ و ١٣٥ و ١٣٦ و ١٣٧ و ١٤٢)، وسبق أيضًا بيان المقصد من كل واجب، تنبيه: قوله: "ويتحمَّلها الإمام عن المأموم"؛ قياسًا على الصلاة المفروضة وقد سبق بيانه، تنبيه آخر: إذا أخلَّ بواحد من تلك الواجبات الستة عمدًا: بطلت صلاته، وإن أخلَّ به سهوًا: أتى به إن لم يطل الفصل، فإن طال الفصل: سقط عنه.
(١٤٧) مسألة: شروط صلاة الجنازة سبعة: أولها: أن ينوي أنه سيُصلي على ميت، وتصح ولو لم يعلم جنس الميت أذكرًا أو أنثى؟ فينوي:"الصلاة على الجنازة الحاضرة" أو "على هذه الجنازة" أو "على من يصلي عليه الإمام" وكذا: تصح ولو نوى أنه سيصلي على رجل فبان أن الميت امرأة، أو بالعكس، ولو نوى أنه سيُصلى على واحد فقط من أموات كثيرين صحَّت صلاته على هذا الواحد =