للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فقط، دون غيره؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "إنما الأعمال بالنيات" وصلاة الميت عمل شرعي فلا يصح إلا بنية؛ لكونه يدخل تحت عموم لفظ "الأعمال" لأنَّه عموم جمع معرَّف بأل وهو من صيغ العموم، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من وجود الغرض من الصلاة وهو الدعاء: صحَّة الصلاة وإن لم يُعلم جنس الميت، أو عَلِم أنه ذكر فبان أنثى أو العكس، ويلزم من تعيين واحد من الموتى المجتمعين: إخراج غيره، فلا يكون مقصودًا، ثانيها: أن يكون الميت مسلمًا، فتحرم الصلاة على كافر إذا مات؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ حيث حرم الصلاة على من كفر: سواء كان أصليًا أو بنفاق؛ لأن النهي مطلق، فيقتضي التحريم، ثالثها: أن يكون الميت قد طُهِّر من الحدث والنجس بغسله إن كان مقدورًا على ذلك، أو بالتيمُّم؛ للقياس على الحي: فكما أن الحي يُشترط لصحة صلاته التطهر من ذلك، فكذلك الميت يُشترط لصحة الصلاة عليه تطهره، رابعها: أن يكون المصلي على الجنازة مستقبل القبلة والجنازة أمامه؛ للقياس على الصلوات المفروضة؛ حيث يُشترط فيها ذلك، فكذلك صلاة الجنازة مثلها بجامع: أن كلًا منها صلاة مُتعبِّد بها، خامسها: أن يكون المصلي ساترًا لعورته؛ للقياس على الصلوات المفروضة وقد سبق، سادسها: أن يكون الميت حاضرًا بين يدي المصلي، فلا تصح الصلاة على جنازة محمولة، ولا تصح وهي من وراء جدار، أو خشب لا يراه الإمام؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تسميتها "صلاة الجنازة": أن تكون موجودة بين يدي الإمام يُعاينها بدون تحريك، سابعها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين، فلا تصح صلاة قبل ذلك لمن قدر عليه؛ للمصلحة؛ حيث لا يليق به إلا ذلك؛ لتكريمه وإجلاله، فإن قلتَ: لمَ اشتُرطت تلك الشروط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث لا يفرق بين الأعمال الشرعية وغيرها إلا بالنية، ولتكريم المسلم الميت، ولإخلاص الدعاء له.

<<  <  ج: ص:  >  >>