(ومن فاته شيء من التكبير: قضاه) ندبًا (على صفته)؛ لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك، وإن خشي رفعها: تابع التكبير: رُفعت أم لا، وإن سلَّم مع الإمام ولم يقضه: صحَّت؛ لقوله ﷺ لعائشة ﵂:"ما فاتكِ لا قضاء عليكِ"(١٤٨)(ومن فاتته الصلاة عليه) أي: على الميت: (صلَّى على القبر) إلى شهر من دفنه؛ لما في الصحيحين من حديث
(١٤٨) مسألة: إذا دخل زيد وقد فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة: فإنه يدخل مع الإمام ويُتابعه على ما هو عليه، فإذا سلَّم الإمام قضى زيد ما فاته من التكبيرات على صفة الأداء: فيُكبِّر الأولى ويقرأ الفاتحة، ويكبر الثانية، ويصلي على النبي، ثم يُكبِّر الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة فيُسلِّم سواء: رُفعت الجنازة أو لا، وإن لم يقض: صحَّت صلاته؛ للقياس وهو من وجوه: أولها: كما أن الصلوات المفروضة يقضي المصلي ما فاته منها على صفة الأداء، فكذلك صلاة الجنازة مثلها، والجامع: أن كلًا منها صلاة مفروضة، ثانيها: كما أن المسبوق إذا أدرك ركعة، من صلاة الفرض: فإنه يقضي ما فاته إذا سلَّم إمامه وتحسب له الصلاة أداء وإن خرج الإمام من المسجد فكذلك الحال في صلاة الجنازة يستمر هذا المسبوق في قضاء صلاة الجنازة وإن رُفعت من الأرض، ويُحسب أنه صلى على الميت صلاة كاملة والجامع: أن كلًا منهما قد زال ما كان يقصده، ثالثها: كما أن المسبوق إذا وجد الإمام راكعًا فإنه يدخل معه وتصح الركعة ولا يقضيها، ولا يقضي قراءة الفاتحة، وتصح صلاته فكذلك من فاته عدد من التكبيرات في صلاة الجنازة لا يقضيها ويُسلّم مع إمامه وتصح صلاته، والجامع: تحمُّل الإمام ما فات على المأموم، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه التيسير والتوسعة على المسلمين، تنبيه: ما ذكره المصنف مما روي عنه ﷺ أنه قال لعائشة ﵂: "ما فاتك لا قضاء عليك": لم أجده.