للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأجانب محارمه من النساء، (١٨١) ثم الأجنبيات، (١٨٢) وبدفن امرأة محارمها الرجال، فزوج، فأجانب، (١٨٣) ويجب أن يكون الميت (مستقبل القبلة)؛ لقوله في

(١٨١) مسألة: إذا مات رجل بين نساء فقط: فيقمن محارمه بدفنه - وهنَّ من يحرم عليه أن يتزوجهن في حال حياته -؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه أمن الفتنة، من فإن قلتَ: لمَ يُقدَّم في الدفن الرجال الأجانب على محارمه من النساء؟ قلتُ: لضعف النساء، وشدَّة جزعهنَّ.

(١٨٢) مسألة: إذا مات رجل بين نساء أجنبيات عنه: فيجب أن يقمن بدفنه، ولا يتركنه؛ للمصلحة؛ حيث إن تركه بدون دفن فيه ضرر ظهور رائحته الكريهة، وفيه إكرام له فوجب عليهن ذلك، فإن قلتَ: لمَ وجب ذلك عليهن مع عدم جواز غسله عليهن ولو لم يوجد غيرهن؟ قلتُ: لعدم وجود مس ولا نظر إلى الميت في الدفن، بخلاف الغسل والتكفين.

(١٨٣) مسألة: إذا ماتت امرأة: فإن الذي يدفنها محارمها من الرجال - وهم الذين لا يجوز لهم الزواج منها في حال حياتها -، ويقدم في ذلك الأقرب فالأقرب: فيقدم الأب، ثم الجد وإن علا ثم الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، وهكذا، فإن لم يوجد واحد منهم: قام بذلك زوجها وسيدها - إن كانت أمة -، فإن لم يوجد من سبق: قام بدفنها الأجانب؛ لقاعدتين: الأولى: القياس وهو من وجهين: أولهما: كما أن محارم المرأة من الرجال أولى بها في حال حياتها فكذلك أولى بها بعد مماتها، والجامع: جواز انكشافها لهم، ثانيهما: كما يجوز للزوج والسيد أن يُغسِّلا الزوجة والأمة فكذلك يجوز أن يقوما بدفنها، والجامع: أن الزوجية لا تنقطع بعد الموت بدليل الإرث والعدة الثانية: المصلحة؛ حيث إن تركت بلا دفن مع عدم المحارم: فإن ذلك فيه ضرر ظهور رائحة كريهة من الميتة، فإكرامًا للناس ولها: شرع دفن الأجانب لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>