دفنه: ألقي في البحر سلًّا كإدخاله القبر بعد غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، وتثقيله بشيء (١٧٧)(ويقول مُدخله) ندبًا (بسم الله وعلى ملَّة رسول الله)؛ لأمره ﷺ بذلك، رواه أحمد عن ابن عمر (١٧٨)(ويضعه) ندبًا (في لحده على شقِّه الأيمن)؛ لأنَّه يُشبه النائم، وهذه سنته، (١٧٩) ويُقدم بدفن رجل من يُقدَّم بغسله، (١٨٠) وبعد
(١٧٧) مسألة: إذا مات مسلم في سفينة ولم يُتمكَّن من دفنه في الأرض: فإن يُغسَّل، ويُكفَّن ويُصلَّى عليه، ثم يُوضع عليه شيء ثقيل، ثم يُلقى في البحر سَلًّا كإدخاله في القبر، وصفته: أن يُجعل رأس الميت في الموضع الذي يكون فيه رجلاه فيما لو دُفن، ثم يُسلُّ فيه سَلًّا رفيقًا؛ لقاعدتين: الأولى: فعل الصحابي؛ حيث إن الصحابة الذين دفنوا النبي ﷺ سَلُّوه في قبره من قبل رأسه، الثانية: المصلحة؛ حيث إن هذا الفعل فيه منع للرائحة وفي وضع شيء ثقيل عليه سرعة استقراره في قاع البحر؛ لئلا يكون على سطح البحر، فيتأذى أقرباؤه.
(١٧٨) مسألة: يُستحب أن يُقال عند إدخال الميت في قبره: "بسم الله، وعلي ملَّة رسول الله"؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله وعلى ملَّة رسول الله" فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن البسملة تسبَّب البركة، وحتى يكون آخر عهده بالتوحيد.
(١٧٩) مسألة: يُستحب أن يوضع الميت في لحده على جنبه وشقِّه الأيمن؛ للقياس، بيانه: كما أنه يُستحب أن ينام على شقه الأيمن كما ورد عنه ﷺ، فكذلك الميت يوضع على شقه الأيمن والجامع: التفاؤل باليمين، وطلب البركة، في فعله، لذا كان ﷺ يحب التيامن في شأنه كله.
(١٨٠) مسألة: إذا حصل تنازع في مَنْ يُقوم بدفن رجل: فإنه يُقدَّم من قُدِّم بغسله: فيتقدَّم وصيُّه، فإن تعذَّر: فأبوه وهكذا كما سبق في التنازع في غسله في مسألتي (٢٦ و ٢٩) وقد سبق الاستدلال على ذلك مع بيان المقصد من ذلك.