للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قدر شبر" رواه السَّاجي من حديث جابر، ويُكره فوق شبر (١٩١) ويكون القبر (مسنَّمًا)؛ لما رواه البخاري عن سفيان التمار: أنه رأى قبر النبي مُسنَّمًا، (١٩٢) لكن من دُفن بدار حرب؛ لتعذُّر نقله: فالأولى تسويته بالأرض، وإخفاؤه (١٩٣) (ويُكره تجصيصه) وتزويقه، وتخليقه، وهو بدعة (والبناء) عليه، لاصقة أو لا؛ لقول جابر: "نهي رسول الله أن يُجصِّص القبر وأن يُقعد عليه، وأن يُبنى عليه" رواه

ذلك في قبر سعد بن معاذ، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن فعل ذلك يمنع التراب من الابتعاد عن القبر، وقد يؤدِّي ذلك إلى ظهور الميت أو بعضه، فدفعًا لذلك شُرع.

(١٩١) مسألة: يُستحب أن يُرفع التراب الذي يُوضع على القبر قدر شبر المتوسط من الرجال - وهو المسافة بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر، ويُكره أن يُرفع أكثر من ذلك؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن الذين دفنوا النبي من الصحابة قد رفعوا قبره قدر شبر - كما رواه جابر - ودل مفهوم العدد منه على كراهية رفعه أكثر من شبر، فإن قلتَ: لمَ شُرع ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن رفعه قدر شبر يمنع أن يطأه أحد، وهو يكفي في تعريفه؛ ليزار، وكُرِه رفعه أكثر من شبر؛ لئلا يقرب من البناء عليه المنهي عنه.

(١٩٢) مسألة: يُستحب أن يُجعل القبر مُسنَّمًا: بأن يكون على شكل سنام البعير، لفعل الصحابي؛ حيث إن بعض الصحابة الذين دفنوا النبي جعلوه كذلك، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع من أن يمشي عليه أحد؛ لإكرام الميت.

(١٩٣) مسألة: يُستحب أن يُسوَّى قبر المسلم الذي دُفن في بلاد الكفار بالأرض، فلا يُرفع قدر شبر، ولا يُسنَّم؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إخفاء له وحمايته من أن ينبشه الكفار فيمثِّلوا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>