شوك، (١٩٧) وتبسُّم وضحك أشد، (١٩٨) ويحرم إسراجها، واتخاذ المساجد، (١٩٩) والتخلَّي عليها وبينها (٢٠٠)(ويحرم فيه) أي: في قبر واحد
(١٩٧) مسألة: يُكره أن يمشي المسلم بالنعل في المقبرة بلا عذر، أما إن وجد عذر كوجود نجاسة، أو حجارة حادة، أو حرارة أرض أو برودتها، أو شوك مؤذٍ فيُباح المشي بالنعل فيها، ويُباح المشي بالخف بعذر أو بغيره؛ للمصلحة؛ حيث إنه كُره المشي بالنَّعل لإكرام الموتى؛ لأن المقبرة دارهم، ومحل تزاورهم، وأفنية قبورهم، وأُبيح المشي بالخف لمشقة نزعه، لذا مُسح عليه عند الوضوء، وأُبيح لبس النعل إذا وجد عذر؛ لدفع الضرَّر من شوك وغيره، وعدم التعرض للنجاسة.
(١٩٨) مسألة: يُكره الضحك والتبسُّم، وإظهار البهجة والسرور أثناء تشييع الجنازة ودفنها، وبعد الفراغ منها بقليل في المقبرة؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا لا يُناسب المقام؛ حيث إن إظهار السرور في مصيبة الآخرين يشق عليهم، ويُضايقهم.
(١٩٩) مسألة: يحرم إسراج القبور وإنارتها، أو بينها، وكذا: بناء المساجد عليها: سواء كانت قبور أنبياء أو لا؛ للسنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قوله ﷺ: "لعن الله زوَّارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" ثانيهما: قوله ﷺ: "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" حيث حرَّم الشارع ذلك؛ لأن "اللَّعن" هو: الطرد من رحمة الله، وهو عقاب، ولا يُعاقب إلا على فعل حرام، فإن قلتَ: لمَ حُرِّم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن إسراج القبور والبناء عليها يؤدِّي إلى تعظيم أصحابها، مما قد يؤدِّي إلى الشرك، فسدًّا لذلك: حُرِّم، وقد أطال ابن القيم الكلام عن ذلك.
(٢٠٠) مسألة: يحرَّم التبوُّل والتغوُّط على القبور أو بينها؛ للمصلحة؛ حيث إن المقبرة دار الأموات، ومحل تزاورهم، وأفنية قبورهم، فيحرم فعل ذلك كما يحرم فعله في دارهم في الدنيا، وفعله في أسواقهم، وطرق ممشاهم.