وتُباح زيارة قبر كافر، (٢٢٣)(وتُسنُّ تعزية) المسلم (المصاب بالميت) ولو صغيرًا قبل الدفن، وبعده؛ لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعًا:"ما من مؤمنٍ يُعزِّي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حُلَل الكرامة يوم القيامة"، (٢٢٤) ولا
سامعين لذلك؛ إذ لو لم يكن سامعًا للكلام رادًا عليه: لما فعله، ولما أمر أصحابه به؛ لأنَّه منزَّه عن العبث، تنبيه: قوله: "ويعرف زائره يوم الجمعة .. " قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك، ومالا دليل عليه غير معتبر.
(٢٢٣) مسألة: يُباح للمسلم أن يزور قبر كافر بدون دعاء أو استغفار، أو سلام؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد زار قبر أُمِّه، بعدما أُذن له فيه، ولم يؤذن له بالاستغفار والدعاء لها، الثانية: القياس، بيانه: كما يُباح للمسلم زيارة الكافر الحي، فكذلك يُباح زيارته وهو ميت، والجامع: تأليف القلوب، وتحسين الإسلام، وتخفيف العداء بين المسلمين والكفار، وهذا ثابت بالسياسة الشرعية، وهذا هو المقصد من هذا الحكم.
(٢٢٤) مسألة: يُستحب للمسلم أن يُعزِّي أهل الميت، أو أحدهم إذا رآه مصادفة في المسجد، أو في المقبرة، أو في الطريق: سواء كان ذلك قبل الدفن، أو بعده، وسواء كان الميت كبيرًا أو صغيرًا، ولا يُشرع الذهاب والقصد إلى أهل الميت لأجل تعزيتهم، ولا يُستحب بعد ثلاثة أيام من دفن الميت، ويقول المعزِّي أيَّ عبارة تتضمَّن تسلية أهل الميت، وتهوين المصيبة عليهم كقوله:"﵀ وآجرك" أو يقول: "أعظم الله أجرك، وأحسن عزاك، وغفر لميتك"، ويقولها المسلم لمسلم آخر إن مات له كافر كعبد ولكن بدون قوله:"وغفر لميتك" أو يقول: "إن لله ما أخذ وله ما أعطى، ولكل أجل كتاب، وكل إليه راجع"؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قوله ﷺ: "ما من مؤمن يُعزِّي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حُلِّل الكرامة يوم القيامة" والموت =