للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعزية بعد ثلاث فيُقال لمصاب بمسلم: "أعظم الله أجرك، وأحسن عزاك، وغفر لميتك" وبكافر: "أعظم الله أجرك وأحسن عزاك" وتحرم تعزية الكافر، (٢٢٥) وكُرِه تكرارها، (٢٢٦) ويردُّ مُعزَّى بـ؛ "استجاب الله دعاءك ورحمنا

من المصائب، وهذا عام للأزمان، وعام للكبير والصغير؛ لأن "ما" موصولة وهي من صيغ العموم، ثانيهما: أنه جاء رجل إلى النبي فقال: إن عند ابنته طفلًا يحتضر فقال : "إن الله ما أخذ، وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمَّى، فمرها أن تحتسب وتصبر" ولم يذهب ليُعزِّي أهله، وهو يدل على أن الصغير يُعزى فيه ولا يُقصد للتعزية، الثانية: المصلحة؛ حيث إن مثل تلك العبارات في التعزية تُهوِّن المصيبة على أهل الميت، وتحثهم على الرضى بالقضاء والقدر، ولأن التعزية فوق ثلاثة أيام فيه تجديد للحزن، وتذكير فيه؛ فدفعًا لذلك لا يُعزى فوق ثلاث؛ لأن دفع المفسدة مُقدَّم على جلب المصلحة.

(٢٢٥) مسألة: يحرم أن يُعزِّي مسلم كافرًا؛ للقياس، بيانه: كما أنه يحرم السلام على الكافر فكذلك تحرم تعزيته، والجامع: أن كلًا منهما فيه تعظيم للكافر، وتعظيمه محرم، وهو المقصد منه، تنبيه: قوله: "ولا تعزيه بعد ثلاث .. " قلت: قد سبق بيانه في مسألة (٢٢٤).

(٢٢٦) مسألة يُكره أن يُكرِّر المسلم تعزيته للمصاب بمصيبة أكثر من مرة؛

للمصلحة؛ حيث إن هذا يؤدي إلى استدامة واستمرار الحزن، فدفعًا لذلك كره.

[فرع]: يحرم جلوس أهل الميت - رجالًا ونساء - لاستقبال المعزِّين وذهاب الناس إليهم لأجل التعزية؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ" والجلوس لاستقبال المعزين أو ذهاب الناس إليهم للتعزية أعمال لم يأمر بها الشارع، ولم يفعلها النبي ولا أصحابه فتكون محدثة، وكل محدثة بدعة، والبدع كلها حرام، وإنما إذا رأى المسلم واحدًا من أهل الميت صدفة في المسجد أو المقبرة أو الطريق: فإنه يُستحب تعزيته؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>