وإياك (٢٢٧) وإذا جاءته التعزية في كتاب: ردَّها على الرسول لفظًا، (٢٢٨)(ويجوز البكاء على الميت)؛ لقول أنس:"رأيتُ رسول الله ﷺ وعيناه تذرفان وقال: "إن الله لا يُعذَّب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يُعذِّب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم" متفق عليه، (٢٢٩) ويُسنُّ الصَّبر والرضى، والاسترجاع فيقول: "إنا لله
جبرانًا لخاطره، وتذكيرًا له بالإيمان بالقضاء والقدر - كما سبق ذكره في مسألة (٢٢٤) - وهو كله للمصلحة.
(٢٢٧) مسألة: يُستحب أن يردَّ المعزَّى - وهو المصاب بموت قريبه - بأي عبارة تتضمَّن شكرًا ودعاء للمعزِّي كأن يقول:"استجاب الله دعاءك، ورحمنا وإياك" ونحوها؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه بيان أنَّ تعزية المعزِّي، ومحاولته تهوين المصيبة قد أثمرت.
(٢٢٨) مسألة: إذا كتب زيد إلى عمرو يُعزِّيه بمصيبة موت قريبه أو نحو ذلك: فيُستحب أن يرد عمرو ذلك بلفظه، دون كتابة قائلًا:"استجاب الله دعاءه، ورحمنا وإيَّاه"؛ للمصلحة؛ حيث إن كتابة الرَّدِّ يشقُّ على عمرو؛ نظرًا لانشغاله عادةً بمصيبته.
(٢٢٩) مسألة: يُباح البكاء الطبيعي على الميت رحمة به - وهو: الحاصل من الإنسان بدون اختيار ولا تكلُّف -؛ للسنة الفعلية؛ وهي من وجهين: أولهما: أن أنسًا رأى عيني النبي ﷺ يخرج منهما الدمع، فلما تعجَّب بعضهم: قال: "إن الله لا يُعذِّب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يُعذِّب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم" فنفى ﷺ أن يُعذِّب الله بسبب البكاء، وهذا النفي صيغة من صيغ الإباحة؛ ثانيهما: أنه ﷺ قد بكى على ابنه إبراهيم وقال: "العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يُرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون"، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تنفيس =