ودعا بدعوى الجاهلية" وفيهما: "أنه ﷺ بريء من الصالقة، والحالقة والشاقة" والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، وفي صحيح مسلم: "أنه ﷺ لعن النائحة والمستمعة". (٢٣٥)
(٢٣٥) مسألة: يحرم فعل أيِّ شيء مخالف للعادة إذا مات الميت: كشق الثوب، أو الجيب، أو لطم الخدود، أو ضرب البدن، أو الصراخ الشديد، أو نتف الشعر، أو نثره، أو تسويد الوجه، أو خمشة أو خدشه، للسنة القولية، وهي من وجهين: أولهما: قوله ﷺ: "ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب" حيث تبرأ ممن فعل ذلك، وهذا عقاب، ولا يُعاقب إلا على فعل حرام أو ترك واجب، ثانيهما: قوله ﷺ: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة" ويُقال فيه كما قلنا في الحديث السابق، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، وقد بيناها في مسألة (٢٣٤)، فإن قلتَ: لمَ وُجِّه الخطاب إلى النساء في الحديث؟ قلتُ: لأن أغلب هذه الأمور تقع من النساء؛ لشدة جزعهن وقلَّة عقولهن، فائدة:"الصالقة" هي: التي ترفع صوتها عند وقوع المصيبة، مأخوذ من الصَّلق: وهو الصوت الشديد - كما في المصباح (٣٤٦)، و "الحالقة": هي التي تحلق شعر رأسها عند المصيبة، و"الشاقة": هي التي تشق ثوبها أو جيبها عند المصيبة.
هذه آخر مسائل كتاب "الجنائز وأحكام الموتى" ويليه كتاب "الزكاة"