للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(تجب) الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة - ويأتي تفصيلها - (٢) (بشروط خمسة): أحدها (حُرِّية) فلا تجب على عبد؛

(٢) مسألة تجب الزكاة وجوبًا قطعيًا - وهو الفرض، وهي من أركان الإسلام - في أنواع من الأموال هي: "سائمة بهيمة الأنعام" و "عروض التجارة" و "ما خرج من الأرض من معادن وزروع وحبوب" و "أثمان الأشياء" ونحو ذلك مما سيأتي تفصيله؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث إن الله تعالى قد أمر بأدائها في آيات كثيرة، ومنها قوله: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ وهو أمر مطلق، فيقتضي الوجوب، الثانية: السنة القولية وهي من وجوه: أولها: قوله : "بُني الإسلام على خمس، وذكر منها: الزكاة" حيث دلَّ مفهوم العدد على أن من لم يفعل تلك الأمور الخمسة ويعتقدها فليس بمسلم، وهذا يلزم منه: أن من ترك الزكاة فهو كافر، فلو لم تكن واجبة لما أُخرج تاركها من الإسلام، ثانيها: حديث معاذ؛ حيث قال له لما أرسله إلى اليمن: "فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة" و "الفرض" هو الواجب وزيادة، ثالثها: قول جرير البُجلي: "بايعتُ رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة" وهذا يلزم منه وجوب الزكاة؛ لأنَّه لا إسلام لمن ترك الزكاة، الثالثة: الإجماع؛ حيث أجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، ولا يُقاتل إلا على ترك واجب، الرابعة: القياس، على الصلاة بجامع: أن كلًا منهما قد أُمر به أمرًا جازمًا - وقد سبق - فإن قلتَ: لم وجبت الزكاة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن دفع الزكاة سبب في حماية المجتمع من مرض الفقر، وفي زيادة مال المزكي، وفي علاج النفس وتطهيرها من داء الشح والبخل، وفي تحسين الإسلام في نفوس الكفار، وفي إنزال المطر، وكثرة المياه، وفي تكفير الخطايا، وفي إطفاء غضب الله، وفي إبعاد الأمراض عن المزكي، وفي نجاة مُخرجها من حرِّ يوم القيامة، وفي انشراح الصدر، وراحة النفس، وابتهاج الروح، وإبعاد الهموم والغموم عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>