للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصغيرة من صغار غنم (١٢)، لا إبل وبقر: فلا يُجزئ فصلان وعجاجيل (١٣)، وإذا

(١٢) مسألة: يجوز أن يُخرج الصغيرة من الغنم كزكاة إذا كانت كلها صغيرة: بأن كانت لم تستكمل ستة أشهر في الضأن، أو لم تُكمل السنة في المعز، ولا يُكلِّف المالك بأن يُخرج كبيرة زكاة عن صغار؛ لقول الصحابي؛ حيث قال أبو بكر- : "لو منعوني عناقًا كانوا يؤدُّونه لرسول الله لقاتلتهم عليه" - قال ذلك في بعض القبائل الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي وهذا يدل على جواز إخراج الصغيرة من الغنم عن الصغار؛ لأن "العناق" هي الأنثى من ولد المعز الذي لم يتم له سنة، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع الضرر عن المالك؛ لأن تكليفه بإخراج كبيرة عن صغار يلحق الضرر به؛ لكونها غالية الثمن.

(١٣) مسألة: يجوز أن يُخرج الصغيرة من الإبل والبقر كزكاة إذا كانت كلها صغيرة بأن كانت كلها فصلان وعجاجيل؛ للقياس، بيانه: كما يجوز ذلك في الغنم - كما سبق في مسألة (١٢) - فكذلك يجوز في الإبل والبقر الصغيرة، والجامع: دفع الضَّرر عن المالك في كل، وهذا هو المقصد منه، فإن قلتَ: لا يجزئ ذلك، بل يشتري بنت مخاض فيخرجها عن صغار الإبل، ويشتري تبيعًا أو تبيعة فيُخرجها عن صغار البقر - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم ورود ذلك: عدم إجزاء إخراج الصغيرة، وليست الإبل والبقر كالغنم؟ قلتُ: لا فرق بين البهائم في ذلك، وعدم وروده بنص لا يعني عدم مشروعيته بقياس الإبل والبقر على الغنم؛ لعدم الفارق في دفع الضرر عن المالك فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل العلة في إخراج الصغيرة من الغنم عن صغيرات قاصرة أو متعدية؟ " فعندنا: متعدية إلى الإبل والبقر وعندهم: قاصرة على الغنم فقط، ولا يقاس عليها غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>