للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اجتمع صغار وكبار، وصحاح ومعيبات، وذكور وإناث: أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين (١٤)، وإن كان النصاب نوعين: كبخاتي وعراب، وبقر، وجواميس، وضأن ومعز: أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين (١٥)

(١٤) مسألة: إذا اجتمع عندك أربعون من الغنم مثلًا، فيها الصحاح والمعيبات، وفيها الكبار والصغار، وفيها الذكور والإناث فيجب أن تخرج أنثى صحيحة كبيرة بشرط: أن تكون المخرجة على قدر قيمة المالين: الصغار والكبار والصحاح والمعيبات، والذكور والإناث: فتقوِّم الصحيحة بمائة ريال - مثلًا -، وتقوَّم المعيبة بخمسين ريالًا، فتأخذ بنصف القيمتين، وهو هنا: نصف المائة: خمسون، ونصف الخمسين: خمس وعشرون، فيُجمع النصفان، فيكون مجموعهما: خمسة وسبعون، فتخرج شاة قيمتها خمسة وسبعون ريالًا، وكذلك يفعل بالكبيرة مع الصغيرة، والذكر مع الأنثى ويفعل في الإبل والبقر كذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للمالك وللفقير من الضرر؛ إذ لو أخذنا الصحيحة الكبيرة الأنثى مطلقًا لتضرَّر المالك، ولو أخذنا المعيبة الصغيرة وأُعطيت للفقير لتضرر، فدفعًا لذلك أخذنا بمتوسط الثمنين؛ حفاظًا على حقوق الطرفين.

(١٥) مسألة: إذا اجتمع عندك أنواع من الإبل كالبخاتي والعراب، وأنواع من البقر: كالجواميس والبقر العادي، وأنواع من الغنم: كالضأن والمعز: فإنك تخرج الزكاة من أحد النوعين، وتبرأ ذمتك بشرط: أن يكون المخرج على قدر قيمة المالين، فمثلًا: تقوِّم الناقة، من البخاتي بألفين، وتقوِّم الناقة من العراب بألف، فتأخذ نصف القيمتين، وهو نصف الألفين، وهو: ألف، ونصف الألف وهو خمسمائة، فتجمع النصفين، فيكون ألفًا وخمسمائة، فتخرج للزكاة ناقة تساوي ألفًا وخمسمائة، وكذا يُفعل بالبقر والجواميس، والضأن والمعز؛ للمصلحة؛ وقد بيناها في مسألة (١٤). [فرع]: يجوز إخراج قيمة المزكَّى به: =

<<  <  ج: ص:  >  >>