للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والخُلْطة) بضم الخاء، أي: الشركة، (تُصيِّر المالين) المختلطين (كـ) المال (الواحد) إن كان نصابًا من ماشية، والخليطان من أهل وجوبها: سواء كانت خلطة أعيان بكونه مُشاعًا: بأن يكون لكل نصف أو نحوه، أو خلطة أوصاف: بأن تُميَّز ما لكل، واشتركا في "مُرَاح" - بضم الميم -، وهو: المبيت و"المأوى" و"مسرح"، وهو: ما اجتمع فيه لتذهب للمرعى، و"محلب" وهو: موضع الحلب و"فحل": بأن لا يختص بطرق أحد المالين، و"مرعى" وهو موضع الرعي ووقته، لقوله : "لا يُجمع بين مفترق، ولا يُفرَّق بين مجتمع؛ خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" رواه الترمذي وغيره، فلو كان لإنسان شاة، ولآخر تسعة وثلاثون، أو لأربعين رجلًا أربعون شاة، لكل واحد شاة، واشتركا حولًا تامًا: فعليهم شاة على حسب ملكهم، وإذا كان لثلاثة مائة وعشرون شاة لكل واحد أربعون، ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول: فعلى الجميع شاة أثلاثًا، ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة، ولا فيما دون نصاب، ولا لخلطة مغصوب (١٦)،

سواء كان في البهائم أو الحبوب أو الثمار، أو الذهب أو الفضة، فمثلًا يجوز إعطاء الفقراء الخمسة والسبعين ريالًا في مسألة (١٤)، وكذا إعطاؤهم الألف والخمسمائة ريالًا في مسألة (١٥)، وكذا: لو وجبت شاة على شخص فيجوز أن يُخرج قيمة شاة متوسطة، ويعطيها الفقير، وكذا: يُقدِّر ثمن زكاة الثمار والحبوب ويُعطي هذا الثمن الفقير؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك أنفع للفقير، وأيسر على المالك غالبًا.

(١٦) مسألة: الخُلْطة في بهيمة الأنعام تجعل مال الشركاء كأنه مال واحد يملكه فرد واحد: تجب فيه الزكاة: إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، وهي سائمة وكان الشركاء من أهل الزكاة غير غاصبين لشيء منها؛ للسنة القولية، حيث قال : "ولا يُجمع بين متفرِّق، ولا يُفرَّق بين مجتمع في الصدقة، وما كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>