للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يصح قَبْلَه) أي: قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه (وضوء ولا تيمم)؛ لحديث المقداد المتفق عليه: "يغسل ذكره ثم يتوضأ" (٤٢)، ولو كانت النجاسة على غير السبيلين، أو عليهما غير خارجة منهما: صح الوضوء والتيمُّم قبل زوالها (٤٣).

وثيابه وسيؤذي غيره برائحته، فدفعًا لذلك: وجب الاستنجاء، بخلاف ما لا عين له: فلا يحصل ذلك منه، تنبيه: حكى بعضهم أن الاستنجاء والاستجمار غير واجب عن بعض العلماء، وهذا غريب جدًا مع صراحة السنة القولية بوجوبه.

(٤٢) مسألة: لا يصح وضوء ولا تيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار وزوال عين النجاسة، أي: إذا أراد الصلاة أو الطواف أو مس المصحف: فإنه يستنجي ويستجمر - إن خرج منه شيء - ثم يتوضأ أو يتيمم؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "يغسل ذكره ثم يتوضأ" فهنا قدم الاستنجاء على الوضوء، والاستجمار مثل الاستنجاء، والتيمم مثل الوضوء؛ إذ لا فرق، من باب: "مفهوم الموافقة"، فيلزم من ذلك: عدم صحة الطهارة قبل الاستنجاء والاستجمار، لأن "ثم" للتراخي والترتيب؛ كما قدم البدء من الصفا عند السعي على المروة؛ نظرًا لتقديم النص له، وهذا مثله، فإن قلتَ: لِمَ شرع ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه إذا تطهر قبل الاستنجاء أو الاستجمار: فإن النجاسة ستنتشر في بدنه أو ثوبه أثناء تطهره، وستفسد عليه تلك الطهارة.

(٤٣) مسألة: إذا كانت النجاسة موجودة في بقعة من البدن غير السبيلين، وهي يابسة، أو كانت هذه النجاسة على السبيلين ولكنها لم تخرج منهما: فإنه يصح الوضوء أو التيمم قبل زوالها إذا أمن انتشارها؛ للتلازم؛ حيث إن هذه النجاسة غير موجبة للطهارة فلم يلزم زوالها؛ إذ تصح الطهارة بدون زوالها، بخلاف المسألة السابقة.

هذه آخر مسائل: باب "الاستنجاء والاستجمار"، ويليه: باب "السواك وسنن الوضوء وسنن الفطرة"

<<  <  ج: ص:  >  >>