للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويُسنُّ قطعه) أي: قطع ما زاد على الثلاث (على وتر) فإن أنقى برابعة: زاد خامسة، وهكذا (٤٠) (ويجب الاستنجاء) بماء أو حجر ونحوه (لكل خارج) من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها (إلا الريح) والطاهر، وغير الملوث (٤١)

الكلب حتى تعود خشونته قبل الولوغ، فكذلك المحل هنا يُظهر بالماء كذلك، والجامع: الإنقاء في كل، فإن قلتَ: لِمَ اشترط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المسلم من ضرر بقاء بعض النجاسات في القُبُل أو الدُّبُر، فإن قلتَ: لِمَ اكتُفي بغلبة ظن زوال عين النجاسة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن القطع في ذلك يشق.

(٤٠) مسألة: إذا زاد على ثلاثة أحجار: فإنه يُستحب أن يقف على وتر، فلو أنقى المحل بأربعة: فيُستحب أن يزيد خامسًا، وهكذا، وإن وقف على شفع: فلا حَرَج؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "من استجمر فليوتر، من فعل ذلك فقد أحسن، ومن لا: فلا حرج" فالأمر هنا للاستحباب، لأن قوله: "ومن لا: فلا حرج" هو الذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب، فإن قلتَ: لِمَ اسْتُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الله وتْرٌ يحب الوتر، فيكون ذلك أكثر أجرًا.

(٤١) مسألة: يجب الاستجمار أو الاستنجاء بما سبق ذكره لكل خارج من السبيلين، فيه عين نجاسة على كل من أراد فعل شيء تُشترط له الطهارة كالصلاة، والطواف، ومس المصحف، أما الخارج وهو ليس فيه عين نجاسة: فلا يجب الاستنجاء أو الاستجمار منه مثل: الريح، أو المني الطاهر، أو الولد الخارج من غير دم، أو الخارج غير الملوث كالحصى، والشَّعر، والبعر، والدود إذا كانت يابسة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "وليستنج بثلاثة أحجار" حيث أوجب الاستنجاء هنا؛ لأن الأمر هنا مطلق، وهو يقتضي الوجوب، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الخارج من السبيلين - وهو عين - إن لم يُزل، وقد أراد شيئًا لا يصح إلا بالطهارة، فإن النجاسة ستنتشر في سائر بدنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>