للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويشترط) للاكتفاء بالاستجمار (ثلاث مَسَحات مُنقية فأكثر) إن لم يحصل بثلاث، ولا يُجزيء أقل منها، ويُعتبر أن تعمَّ كل مسحة المحلَّ (ولو) كانت الثلاث (بحجر ذي شُعَب): أجزأت إن أنقت، وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار: أجزأ، وهو: أن يبقى أثر لا يُزيله إلا الماء، وبالماء عود خشونة المحلِّ كما كان مع السبع الغسلات، ويكفي ظن الإنقاء (٣٩)

كجلد بهيمة الأنعام قد ذُكِّيت، وسواء كان مدبوغًا أو لا؛ للمصلحة؛ حيث إن فعل ذلك بما يتصل بالحيوان يؤذيه، لكونه يتأذى كما يتأذى بنو آدم، ويؤذي من يركب عليه أو يجلس بجانبه، فدفعًا لذلك: حُرم، تنبيه: قوله: "أو حشيش رطب" هذا قد سبق الكلام عنه في مسألة (٣٦).

(٣٩) مسألة: إذا أراد أن يكتفي بالاستجمار فله شرطان: أولهما: أن يُكمل العدد، وهو ثلاثة أحجار، يمسح بكل حجر جميع محل خروج النجاسة، ثانيهما: أن يكون المسح منقيًا للمحل بحيث إنه إذا مسح بالثلاثة لا يبقى إلا شيء عجز عن إزالته بالحجر، ويحتاج إلى الماء، وإن كان الاستنجاء بالماء: يفعل ذلك حتى يعود المحل خَشِنًا كما كان قبل قضاء حاجته، ولا يُشترط في ذلك القطع، بل يكفي غلبة ظنه أنه أزاله، أو أنه أعاده إلى خشونته فقط، فإن فعل ذلك بحجر له ثلاثة أطراف: أجزأ، وإن لم تُنق هذه الأحجار زادها؛ حتى ينقي المحل؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال سلمان: "نهانا النبي أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار" حيث حَرَّم الاستنجاء بأقل من ثلاثة؛ لأن النهي مطلق، وهو يقتضي التحريم، الثانية: العرف؛ حيث إن أغلب الناس تُنقيه ثلاثة أحجار، الثالثة: القياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أن الأحجار الثلاثة يُستجمر بها، فكذلك يستجمر بحجر له ثلاثة أطراف بارزة، والجامع: حصول العدد؛ ثانيهما: كما أن الإناء يغسل سبع غسلات من ولوغ =

<<  <  ج: ص:  >  >>