لبهيمة (٣٦)(ومحترم) ككتب علم (٣٧)(ومتصل بحيوان) كَذَنب البهيمة، وصوفها المتصل بها، ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء، وبجلد سمك أو حيوان مذكّى مطلقًا، أو حشيش رطب (٣٨)
بالروث والعظم، والجامع: الإنقاء في كل، قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع النص، وهو: ما رواه سلمان، وابن مسعود، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع النص؟ " فعندنا: يُعمل بالنص، وعندهم: يُعمل بالقياس.
(٣٦) مسألة: يحرم الاستجمار بأي طعام سواء كان طعامًا لبني آدم، أو للبهائم وسواء كان رطبًا أو لا، للقياس، بيانه: كما يحرم الاستجمار بطعام الجن - وهما الروث والعظام - فكذلك: يحرم الاستجمار بطعام الإنس وطعام دوابهم بجامع: منع الأذى والضرر في كل، بل إن التحريم هنا من باب أولى؛ لكون الإنس أفضل من الجن، فإن قلتَ: لِمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه محافظة على صحة الإنسان من أن يأكل شيئًا فيه نجاسة أو تأكله البهيمة التي يشرب منها اللبن أو يأكل لحمها.
(٣٧) مسألة: يحرم الاستجمار بأي شيء محترم مثل كتب العلم جميعًا، سواء كانت بألفاظ عربية أو لا، للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ وكتب العلم من شعائر الله، فمن لم يمتهنها بالاستجمار بها: فقد اتصف بالتقوى الواجبة، وترك الواجب حرام، فيكون الاستجمار بها حرام، فإن قلتَ: لِمَ حُرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المسلم من أن يستخف بحرمات وشعائر الله.
(٣٨) مسألة: يحرم الاستجمار بأي شيء متصل بحيوان كشعره، وصوفه، وذيله، ويده، ورجله ونحو ذلك، سواء كان مما يؤكل كجلد سمك وجراد، أو لا يؤكل =