للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لوجوب الزكاة في جميع ذلك: (بلوغ نصاب قدره) بعد تصفية حب من قشره، وجفاف غيره: خمسة أوسق؛ لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" رواه الجماعة و"الوسْق": ستون صاعًا وتقدَّم: أنه خمسة أرطال وثلث عراقي، فهي (ألف وستمائة رطل عراقي) وألف وأربعمائة وثمانية

قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ والحقُّ: هو الزكاة المفروضة - كما قال ابن عباس - وقال تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ والزكاة: تسمَّى نفقة بدليل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ والمراد: ولا يخرجون زكاتها، ففي هاتين الآيتين أوجب إخراج الزكاة في جميع الحبوب والثمار؛ لأن الأمر في قوله: "وآتوا" و"أنفقوا" مطلق، فيقتضي الوجوب، الثانية: السنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قوله : "فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سُقي بالسانية نصف العشر" وهو عام للزروع، والثمار، والحبوب، ثانيهما: قوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" حيث دلَّ على أن الزكاة تجب فيما يُوسق من الثمار والحبوب، وهو الذي يُقدَّر بالكيل ويُدَّخر، دون ما لا يُدَّخر منها: كالخضراوات والفواكه، ويُكال - كما قال الخطَّابي في "معالم السنن"، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط الأول؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ما يزكى يُقدَّر بذلك الكيل أو الوزن، لأن مالا يُقدَّر يصعب تقديره، فإن قلتَ: لمَ اشترط الثاني؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن مالا يُدَّخر لا تكتمل ماليته، ولا تظهر نعمته؛ لعدم التمكُّن من الانتفاع به في المستقبل، فائدة: "الصعتر" أو السعتر: نبات طيب الرائحة؛ و"الأشنان": نبات حمضي يُؤخذ ويُغسل به الثياب وهو: كالصابون في زماننا هذا، و"السَّماق": نبات شديد الحموضة يؤكل، والمراد بورق الشجر: الذي يُؤخذ ويُقصد منه الادخار للانتفاع به في المستقبل كورق السدر، والخمط والآس.

<<  <  ج: ص:  >  >>