للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعشرون رطلًا، وأربعة أسباع رطل، مصري، وثلاثمائة واثنان وأربعون رطلًا وستة أسباع رطل دمشقي، ومائتان وسبعة وخمسون رطلًا وسُبُع رطل قُدْسي، و"الوسْق" و"المدُّ" و"الصاع" مكاييل نُقلت إلى الوزن؛ لتحفظ، وتُنقل، وتُعتبر بالبر الرَّزين، فمن اتخذ مكيلًا يسع صاعًا منه: عُرِف به ما بلغ حدَّ الوجوب من غيره (٢)

(٢) مسألة: مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة في الحبوب والثمار هو: خمسة أوسق، و"الوِسْق" ستون صاعًا، فتكون الخمسة الأوسق: "ثلاثمائة صاعًا"، و"الصاع": بالوزن: خمسة أرطال وثلث بالعراقي، فتكون الثلاثمائة صاعًا: ألفًا وستمائة رطل عراقي، وهذا يُعادل في أيامنا هذه: "ستمائة وثلاثة وخمسين كيلو جرام"، فمن ملك "٣٠٠ صاعًا" أو "٦٥٣ كجم" فأكثر: فإن الزكاة تجب عليه فيها، ويُخرج عشرها، أو نصفه - كما سيأتي بيانه ولا يُشترط حولان الحول عليه - أما إن ملك أقلَّ من ذلك: فلا زكاة عليه؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" حيث دلَّ مفهوم العدد على وجوب الزكاة إذا بلغت خمسة أوسق، فإن قلتَ: لمَ شُرِع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن باب الزكاة مبني على مراعاة المالك والفقير معًا، فلو وجبت الزكاة فيما هو دون ذلك المقدار: لتضرَّر المالك؛ لكون الأقل من ذلك لا يتحمَّل أن يؤخذ منه شيء، فإن قلتَ: لمَ لا يُشترط تمام الحول هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه يكمل نماؤه بحصاده وجذِّ ثمره، وجنيه، وهذا أصلح للفقير، فلو أُجِّل عن ذلك لفسد، فإن قلتَ: لمَ نُقلت المكاييل - وهو الوسق، والمد، والصاع - إلى الوزن وقُدِّرت به؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الوزن كثيرًا ما يكون أضبط، وأحفظ، وأمنع للنزاعات، والمكيلات تختلف بالوزن: فمنها الثقيل، كالتمر، ومنها الخفيف كالذرة والشعير، ومنها المتوسط كالبر الجيد؛ فإن قلتَ: لا يُشترط النصاب في الحبوب، والثمار، ولذا تجب الزكاة في قليله وكثيره، وهو قول مجاهد، وأبي حنيفة وبعض العلماء؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "فيما سقت =

<<  <  ج: ص:  >  >>