(وتُضمُّ) أنواع الجنس من (ثمرة العام الواحد) وزرعه (بعضها إلى بعض) ولو مما يحمل في السنة حملين (في تكميل النصاب)؛ لعموم الخبر، وكما لو بدا صلاح إحداهما قبل الأخرى: سواء اتفق وقت إطلاعها، وإدراكها، أو اختلف تعدُّد البلد أو لا (لا جنس إلى آخر) فلا يُضمُّ برٌّ لشعير، ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي (٣)(ويُعتبر) أيضًا لوجوب الزكاة فيما تقدَّم: (أن يكون النصاب مملوكًا له
السماء العشر" وهذا عام فيما بلغ النصاب، أو لم يبلغه؛ لأن "ما" موصولة وهي من صيغ العموم قلتُ: إن هذا العموم قد خصَّصته السنة القولية الأخرى وهي قوله ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" حيث إن مفهوم العدد هنا دلَّ على وجوب الزكاة في خمسة أوسق فأكثر وهذا من باب تخصيص المنطوق بالمفهوم فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة القولية مع السنة القولية" فعندنا تخصص قوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" عموم قوله: "فيما سقت السماء العشر" وعندهم: لا يقوى على تخصيصه.
(٣) مسألة: تُضمُّ ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب فمثلًا: لو كان عندك شيء من الثمار أو الحبوب، يُجنى مُبكرًا؛ وهو أقل من النصاب، وعندك ما يتأخر جنيه وهو لا يبلغ النصاب: فإنك تضمُّ بعضه إلى بعض فإن كمل النصاب - وهو (٦٥٣) كجم -: أخرج زكاته، وإن لم يُكمل النصاب: فلا زكاة فيه، هذا إذا كان ذلك في عام واحد، أما ثمرة عامين: فلا تُضمُّ، وأيضًا: يُضمُّ ثمر مزرعة في بلد إلى ثمر مزرعة أخرى في بلد آخر إذا كان المالك لهما واحدًا، وأيضًا: تضمُّ الأنواع إلى بعضها: فتضمُّ البُر إلى اللِّقيمي - وهو: الجريش -، وتضمُّ تمر السكري إلى تمر الخلاص وهكذا، ولا يجوز ضمُّ جنس إلى جنس آخر: فلا تضمُّ البر إلى الشعير، ولا تضمُّ تمر إلى بر، ولا تمر إلى زبيب لتكميل النصاب؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "ليس فيما =