وقت وجوب الزكاة) وهو: بدوُّ الصلاح (فلا تجب فيما يكتسبه اللَّقَّاط، أو يأخذه بحصاده) وكذا: ما ملكه بعد بدوِّ الصلاح بشراء أو إرث أو غيره (ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزَّعْبَل) بوزن "جَعْفَر" وهو: شعير الجبل (وبزر قطونا) وحبِّ نمام (ولو نبت في أرضه)؛ لأنه لا يملكه بملك الأرض، فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حبَّ حنطة في أرضه، أو أرض مباحة: ففيه الزكاة؛ لأنه يملكه وقت الوجوب (٤)، فصل:(يجب عشر) وهو: واحد من عشرة (فيما سُقي بلا مؤنة)
دون خمسة أوسق صدقة" وهذا عام فيما يُحصَّل عليه في عام واحد، وإن اختلف الوقت في نفس العام، الثانية: القياس بيانه: كما يجوز ضم ضأن إلى معز في تكميل النصاب، ولا يجوز ضم غنم إلى إبل في تكميل النصاب، فكذلك الحبوب والثمار مثل ذلك والجامع: أن الأنواع لا تختلف بالقيمة غالبًا فجاز الضمُّ في ذلك، وأن الأجناس تختلف بالقيمة عادة فلم يجز، وهذا في كل مال يُزكَّى، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط العام الواحد للضمِّ؟ قلتُ: لأن العام الواحد لا يستقل بعضه عن بعضه الآخر، لعدم تغيّر القيمة بسبب ذلك عادة، بخلاف العامين لاستقلال كل عام عن الآخر بالقيمة عادة.
(٤) تجب الزكاة في كل مُدَّخر مكيل أو موزون من الحبوب والثمار بشرطين: أولهما: أن يكون بالغًا للنصاب - وهو ما يُعادل (٦٥٣) كجم - وقد سبق في مسألة (٢) -، ثانيهما: أن يكون مملوكًا له وقت وجوب الزكاة - وهو: وجود الصلاح في ثمر النخيل من احمرار أو اصفرار، واشتداد الحبوب وصلابتها - وسواء كان ذلك النبات بقصد منه أو لا؛ بأرضه أو أرض مباحة له، أما إن ملك ذلك بعد هذا الوقت: فلا زكاة عليه، فمثلًا: لو التقط شخص ما تساقط من التمر، أو الحبوب وبلغ نصابًا، أو ورث بعد هذا الوقت ثمارًا وحبوبًا، أو اشتراها بعده أو أخذه أجرة لحصاده، أو جمع من الزعبل، والبطم، وبزر قطونا =