كالغيث، والسيوح، والبعل الشارب بعروقه (و) يجب (نصفه) أي: نصف العشر (معها) أي: مع المؤنة كالدولاب تُديره البقر، والنواضح يستقي عليها؛ لقوله ﷺ في حديث ابن عمر-﵃:"وما سُقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاري (و) يجب (ثلاثة أرباعه) أي: أرباع العشر (بهما) أي: فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين، قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه، (فإن تفاوتا) أي: السقي بمؤنة وبغيرها (فـ) الاعتبار (بأكثرهما نفعًا) ونموًا؛ لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت يشق، فاعتبر الأكثر كالسوم (ومع الجهل) بأكثرهما نفعًا (العشر)؛ ليخرج من عهدة الواجب بيقين (٥)، وإذا كان له حائطان: أحدهما يُسقى بمؤنة، والآخر: بغيرها ضُمَّا
نصابًا: فلا زكاة على ذلك كله؛ للتلازم؛ حيث إن ملكه لذلك وقت وجوب الزكاة يلزم منه: وجوبها عليه؛ لتعلُّقها بذمته، فلا تبرأ إلا بأدائها، ويلزم من ملكه إياها بعد وقت وجوبها: عدم وجوب الزكاة عليه: لعدم تعلُّقها بذمته فإن قلتَ: لمَ حُدِّد وقت الوجوب ببدو الصلاح واشتداد الحب؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إسراع لاستفادة الفقراء، بدون مؤنة، فائدة:"الزَّعْبَل": وهو: شعير الجبل، و"البطم": حبة خضراء تنبت في الصحراء، وبزر قطونا: سنبلة الحشيش، وهي "الرَّبلة" عند أهل نجد.
(٥) مسألة: مقدار ما يخرج زكاة على الحبوب والثمار إذا بلغت نصابًا هو: كما يلي: أولًا: الحبوب والثمار التي أُخذت من زروع وأشجار لم يتكلّف بسقيها - أي شربت الماء بلا مؤنة كأن تشرب من الأمطار، أو نحو ذلك - فيجب أن يخرج "عشرها" زكاة لها، فمثلًا لو كان عندك (٨٠٠) كجم فإنك تُقسِّمها على عشرة، وتُخرج عشرها وهو (٨٠) كجم، ثانيًا: الحبوب والثمار التي أخذت من زروع وأشجار قد تكلَّفت بسقيها - أي: شربت من ماء قد تكلَّفت بجلبه إليها كأن تضع دوالي، أو نواضح، أو مكائن، أو كهرباء ونحو ذلك - فيجب أن تخرج "نصف عشرها" زكاة لها، فمثلًا: لو كان عندك (٨٠٠) كجم فإنك =