للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تقسِّمها على عشرة، وتقسم العشر إلى نصفين ويكون النصف هو الزكاة، فتخرج (٤٠) كجم، ثالثًا: الحبوب والثمار التي أخذتها من زروع وأشجار قد سقيتها نصف المدة بمؤنة ومشقة فقط، والباقي قد شربت بلا مشقة: فيجب أن تخرج "ثلاثة أرباع عشرها" زكاة لها، فمثلًا: لو كان عندك (٨٠٠) كجم فإنك تقسِّمها على عشرة، وتقسِّمِ العشر على أربعة، وتأخذ ثلاثة أرباعه زكاة، فتخرج (٦٠) كجم، رابعًا: إذا لم تعرف هل سقيت نصف المدة، أو أكثر، أو أقل؟: فإنك تعتبر بأكثرهما نفعًا ونماءً للزرع والشجر، فإن غلب على ظنك أن ذلك كان بمؤنة: فإنك تخرج "نصف العشر"، وإن غلب على ظنك أن ذلك كان بلا مؤنة: فتخرج "العشر"، خامسًا: إن جهلت ذلك ولم يغلب على ظنك شيء: من أسباب نموه ونفعه هل هو بمؤنة أو بغير مؤنة؟ فإنك تخرج "العشر"؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال- : "فيما سقت السماء والعيون العشر، أو كان عثريًا العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر" حيث دلَّ منطوقه على ما ذكر، ودلَّ مفهوم الصفة هنا على أنه إذا سقي نصف المدة بمؤنة والباقي بلا مؤنة: فيجب عليه إخراج ثلاثة أرباع العشر؛ لكونه إذا وجدت المؤنة في نصفها: أُوجب نصف العشر، وإذا لم توجد المؤنة: أُوجب نصف النصف وهو: الربع، وإذا جمعت نصف وربع أصبح المجموع "ثلاثة أرباع"، الثانية: المصلحة؛ حيث إنه يُعتبر أكثرهما نفعًا ونماء - وهي: السقي بلا مؤنة، أو السقي بمؤنة - إذا لم تعرف المدَّة، - كما قلنا في الرابع - وذلك لمشقة معرفة ذلك وتقديره، وإذا جهلنا ذلك فيُخرج "العشر" - كما في الخامس -؛ عملًا باليقين؛ لما فيه من الاحتياط؛ لكونه هو الأصل، فإن قلتَ: لمَ اختلف المخرج من ذلك بسبب اختلاف المشقة وعدمها؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث لو شرع إخراج شيء واحد لتضرَّر المالك، لأن في ذلك جمعًا بين المؤنة والزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>