في النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو غيرها (٦)، ويُصدَّق مالك فيما سقى به (٧)(وإذا اشتدَّ الحبُّ، وبدا صلاح التمر: وجبت الزكاة)؛ لأنه يُقصد للأكل والاقتيات كاليابس (٨)، فلو باع الحب أو الثمرة، أو تلفا بتعدِّيه بعدُ: لم
(٦) مسألة: إذا كان عندك مزرعتان: فتضمُّ تمر هذه المزرعة لتمر المزرعة الأخرى ليُكمل النصاب - وكذا في الحبوب - ثم يُنظر: فإن كانتا تسقيان بلا مؤنة فتخرج العشر كاملًا، وإن كانتا تسقيان بمؤنة: فتُخرج نصف العشر، وإن كانت إحداهما تسقى بلا مؤنة: فتخرج العشر من تمرها وحبوبها إذا بلغ نصابًا، وكانت الأخرى تُسقى بمؤنة: فتخرج نصف العشر من تمرها وحبوبها - إذا بلغ نصابًا -؛ للسنة القولية، وهو الحديث الذي ذُكر في مسألة (٥) وهو عام، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون المزرعتين ملكًا لواحد: ضمُّ ثمار وحبوب كل واحدة إلى ثمار وحبوب الأخرى، ويلزم من اختلاف السقي فيهما بمؤنة أو بغيرها: اختلاف المخرج زكاة، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن في الضم منفعة للفقير.
(٧) مسألة: إذا ادَّعى مالك قائلًا: إني سقيت تلك الزروع والأشجار، وتكلَّفتُ عليها كل المدة، أو بعضها: فإنه يُصدَّق، ولا يُطلب منه يمين ولا شهود، وتؤخذ الزكاة على حسب قوله - إما العشر، أو نصفه -؛ للقياس، بيانه: كما أنه إذا قال: "إني صليت الظهر": فإنه يُصدَّق، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًا منهما حق لله يرجع إلى ذمة المسلم، وهو مؤتمن عليه، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه يشق إثبات ذلك بالبينة لتكراره.
(٨) مسألة: وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار هو: حين اشتداد الحب وصلابته، وحين بدو صلاح التمر باصفرار أو احمرار ونضوجه وطيب أكله؛ للقياس، بيانه: كما أن اليابس من الحبوب والثمار تجب فيه الزكاة بالإجماع، فكذلك =