للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسقط (٩)، وإن قطعهما أو باعهما قبله: فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها (١٠) (ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في "البيدر") ونحوه وهو: موضع تشميسها وتيبيسها؛

تجب الزكاة في تلك الحال، والجامع: أن كلًا منهما قد تحقَّق فيه المقصد منه، وهو: الاقتيات، والأكل، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا الوقت هو وقت انتفاع الفقراء به، بخلاف ما قبله، فلا يُنتفع به.

(٩) مسألة: إذا باع المالك الحبَّ بعد اشتداده، والتمر بعد بدو صلاحه، أو تعدَّى فأتلفهما بعدهما: فلا تسقط الزكاة، بل تكون واجبة في ذمَّته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من دخول وقت إخراج زكاتهما: عدم سقوطها ببيعهما، أو تعدِّيه بإتلافهما، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق الفقراء. [فرع]: إذا تلفت الحبوب، والثمار بعد وقت وجوب الزكاة فيهما - وهو اشتداد الحب وبدو الصلاح - بدون تعدٍ من المالك أو تفريط: فإن الزكاة تسقط؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المالك؛ إذ هو معذور، فلو أُوجبت عليه الزكاة هنا لتضرَّر.

(١٠) مسألة: إذا حصد الزرع، أو قطع الشجر قبل اشتداد الحب، وبدو الصلاح، أو باعهما قبل ذلك لغرض صحيح: فإن الزكاة تسقط بشرط: أن لا يقصد المالك بذلك الفعل الفرار من الزكاة، أما إن قصد بفعله ذلك: الفرار منها: فتجب الزكاة عليه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قطع ذلك أو بيعه قبل دخول وقت زكاته: عدم تعلُّقها بذمته فلا تجب، ويلزم من قصده الفرار من الزكاة: وجوبها عليه، مُعاملةً له بنقيض قصده كمن طلَّق زوجته في مرض موته فإنها ترث، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع الضرر عن المالك، وعن الفقير؛ إذا لو وجبت الزكاة على المالك مع أنه لم يدخل وقت وجوبها: لتضرر، ولو سقطت عنه مع أنه قصد الفرار: لتضرر الفقير.

<<  <  ج: ص:  >  >>