للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه (١١)، (فإن تلفت) الحبوب أو الثمار (قبله) أي: قبل جعلها في "البيدر" (بغير تعدٍّ منه) ولا تفريط: (سقطت)؛ لأنها لم تستقر (١٢)، وإن تلف البعض: فإن كان قبل الوجوب: زكَّى الباقي إن بلغ نصابًا، وإلا: فلا، وإن كان بعده: زكَّى الباقي مُطلقًا؛ حيث بلغ مع التالف نصابًا (١٣)،

(١١) مسألة: يستقر وجوب زكاة الحبوب والثمار إذا وُضعت في مكان مُعدٌّ لتنظيفهما، وتشميسهما، ويُسمَّى هذا المكان بـ "البيدر" أو "الحوض" أو نحو ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن وضعها بذلك المكان سبب في معرفة قدرها، وجيدها من رديئها، فيسهل توزيعها، والانتفاع بها، أما قبل ذلك فيشق معرفة ذلك، لذلك: يكون في حكم من لم تثبت اليد عليه، وما لم تثبت اليد عليه لا زكاة فيه.

(١٢) مسألة: إذا تلفت الحبوب والثمار كلها قبل وضعها بذلك المكان - وهو البيدر - بغير تفريط ولا تعدٍّ من المالك: فإن الزكاة تسقط، أما إن وُجد التفريط: فلا تسقط الزكاة؛ للمصلحة؛ حيث إن المالك يتضرَّر إذا وجبت الزكاة في مال تلف بدون تفريط منه، ويتضرَّر الفقير إذا سقطت الزكاة عن مال فرَّط فيه مالكه، فدفعًا لذلك: شرع هذا.

(١٣) مسألة: إذا تلف بعض الحبوب والثمار، دون البعض الآخر قبل وقت وجوب الزكاة - أي الاشتداد، وبدو الصلاح والاستقرار في "البيدر" - فيُخرج زكاة البعض الذي لم يتلف إن بلغ نصابًا فقط، أما إن تلف بعد وقت وجوب الزكاة - أي: بعد الاشتداد وبدو الصلاح وبعد الاستقرار في "البيدر" - فيُخرج زكاة الباقي مُطلقًا: سواء بلغ الباقي نصابًا أو لم يبلغه؛ حيث يبلغ في العادة نصابًا إذا ضُمَّ إلى التالف منه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تلفه قبل دخول وقت وجوبها: عدم وجوب الزكاة في الذمة؛ لعدم وجود شرطها، ويلزم من تلفه بعده: وجوبها في الذِّمَّة؛ لوجود شرطها، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه ضمان لحقوق الفقراء ولحقوق المالك أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>