للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلزم إخراج حب مُصفَّى، وثمر يابسًا (١٤)، ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصحُّ (١٥)، ويُزكِّي كل نوع على حدته (١٦) (ويجب العشر) أو نصفه (على مستأجر

(١٤) مسألة: يجب على المالك أن يُخرج زكاة الحبوب والثمار بصفة ينتفع بها مستحقها من فقراء وغيرهم، وهي: كون الحب مصفَّى، نقيًا، خاليًا من التبن والقش الذي لا يؤكل ولا يُدَّخر ويكون التمر يابسًا جافًا نقيًا أيضًا؛ للسنة القولية؛ حيث إنه قد أمر عتاب بن أُسيد أن يخرص العنب زبيبًا ويؤخذ، كما يُخرص النخل تمرًا، و"الزبيب" و"التمر" هو يابس في العادة، والحبوب مثل ذلك؛ لعدم الفارق من باب مفهوم الموافقة، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أنفع للفقراء، وأصبر على الادِّخار، فيكون لهم في العاجل والآجل.

(١٥) مسألة: إذا أخرج المالك زكاة ما يملكه من الحبوب والثمار والبهائم: فلا يجوز له شراء ذلك المخرج زكاة ممن دفعها إليه، ولو حصل البيع: فلا يصح؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "لا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم" حيث حرم الشارع ذلك؛ لأن النهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم والفساد، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع لاسترجاع شيء مما أخرجه زكاة بثمن قليل جدًا؛ لأن الفقير يستحي عادة من أن يُماكس من أعطاه زكاة، فيكون في تحريم ذلك وإفساد البيع سدًا لهذه الحيلة، ولحماية الفقير من استغلال المالك له.

(١٦) مسألة: يجب إخراج زكاة كل نوع على حدته، ومثله، فمثلًا: تكون زكاة البر برًا مثله، وتكون زكاة اللقيمي: لُقيميًا مثله، وتكون زكاة الرديء رديئًا مثله، وزكاة الجيد جيدًا مثله وهكذا؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للمالك، وللفقير؛ حيث إن هذه الأنواع تختلف أسعارها، ومنافعها الغذائية، فلو كُلِّف =

<<  <  ج: ص:  >  >>