للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعود يجرح، أو يضر، أو يتفتَّت (٢) و (لا) يُصيب السنة من استاك (بإصبعه وخرقة) ونحوهما؛ لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل به الإنقاء كالعود (٣) (مسنون كل وقت)

(٢) مسألة: يُستحب أن يكون ما يُتسوَّك به متَّصفًا بما يلي: أولًا: أن يكون عودًا، وهو مطلق، أي: سواء كان عود "آراك" - وهو عود يُقطع من شجر الحمض له حمل كعناقيد العنب - وهو أجودها، أو كان عودًا من شجر الزيتون، أو كان عودًا من العراجين - وهي شماريخ العذق، أو من جريد النخل - أو نحوها. ثانيًا: أن يكون لينًا سواء بطبعه، أو كان يابسًا ثم نُدِّي بالماء. ثالثًا: أن يكون مُنقِّيًا للفم منظفًا له مُغيرًا لرائحته. رابعًا: أن لا يضر الفم، أو اللثة، أو الصحة العامة عند استعماله. خامسًا: أن يكون صلبًا لا يتكسَّر ولا يتفتت، فإن كان يضر برائحته، أو بجرحه، أو كان يتفتت في الفم: فإنه يكره التسوك به، لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية، حيث كان يتسوك بعود "آراك" وهذا يلزم منه: أن الذي يُتسوك به يُستحب أن تتوفر فيه صفات عود "الآراك"، وهي تلك الصفات الخمس، الثانية: المصلحة، حيث إن تلك الصفات تُحصِّل المصلحة التي من أجلها استُحب السواك، وما يُخالفها لا يُحصِّلها: فشُرعت.

(٣) مسألة: يُشرع التسوك بأي شيء يقوم مقام العود كإصبع، وخرقة، وفرشاة الأسنان الحديثة، ونحو ذلك مما يُزيل القاذورات، والرائحة الكريهة ويثبت له أجر الاستحباب؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية، حيث قال : "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" ولفظ "السواك" عام يشمل العود والإصبع والخرقة وكل ما يقوم مقام العود مما يُتسوَّك به؛ لأن "السواك" مفرد محلَّى بأل، وهو من صيغ العموم. الثانية: القياس، بيانه: كما أن العود يُشرع التسوك به فكذلك الإصبع والخرقة ونحوهما، والجامع: حصول الإنقاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>